responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 129


مسألة من زنى بامرأة غير ذات بعل لم يحرم عليه نكاحها وإن لم تتب ، كما عن المشهور ، وقيل : يشترط التوبة ، والمنشأ اختلاف الأخبار ، ففي بعضها التصريح بالجواز بلا ذكر شرط ، وفي الآخر بشرط التوبة .
فمن الأوّل صحيحة الحلبي [1] عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال عليه السّلام : أيّما رجل فجر بامرأة ثمّ بدا له أن يتزوّجها حلالا ، فإنّ أوّله سفاح وآخره نكاح ، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ، ثمّ اشتراها بعده ، فكانت له حلالا » وقريب منه خبر أبي بصير ، وخبر هاشم بن المثنّى ، وخبر زرارة .
ومن الثاني موثّقة عمّار بن موسى [2] عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : سألته عن الرجل يحلّ أن يتزوّج امرأة كان يفجر بها ؟ قال عليه السّلام : إن أنس منها رشدا فنعم ، وإلَّا فليراودها على الحرام ، فإن تابعته فهي عليه حرام ، وإن أبت فليتزوّجها » .



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 3 .
[2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 .

129

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست