مسألة من زنى بامرأة غير ذات بعل لم يحرم عليه نكاحها وإن لم تتب ، كما عن المشهور ، وقيل : يشترط التوبة ، والمنشأ اختلاف الأخبار ، ففي بعضها التصريح بالجواز بلا ذكر شرط ، وفي الآخر بشرط التوبة . فمن الأوّل صحيحة الحلبي [1] عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال عليه السّلام : أيّما رجل فجر بامرأة ثمّ بدا له أن يتزوّجها حلالا ، فإنّ أوّله سفاح وآخره نكاح ، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ، ثمّ اشتراها بعده ، فكانت له حلالا » وقريب منه خبر أبي بصير ، وخبر هاشم بن المثنّى ، وخبر زرارة . ومن الثاني موثّقة عمّار بن موسى [2] عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : سألته عن الرجل يحلّ أن يتزوّج امرأة كان يفجر بها ؟ قال عليه السّلام : إن أنس منها رشدا فنعم ، وإلَّا فليراودها على الحرام ، فإن تابعته فهي عليه حرام ، وإن أبت فليتزوّجها » .
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 3 . [2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 .