في الزنا بالعمّة أو الخالة فاعلم أنّه استثني الزنا بالعمّة والخالة ، فإنّ الزنا السابق فيهما محرّم لبنتيهما على الزاني أبدا ، بمعنى أنّه إن اخترنا في تلك المسألة ثبوت الحرمة فالحال واضحة ، وإن اخترنا الحلَّيّة فيها فلا بدّ أن نختار في هذه المسألة الحرمة . والنصّ مخصوص بالخالة ، وهو صحيح محمّد بن مسلم « قال : سأل رجل أبا عبد اللَّه - وأنا جالس - عن رجل نال من خالته في شبابه ، ثمّ ارتدع ، يتزوّج ابنتها ؟ قال عليه السّلام : لا ، قلت : إنّه لم يكن أفضى إليها ، إنّما كان شيء دون شيء ، فقال عليه السّلام : لا يصدق ولا كرامة » [1] . والخدشة فيه من حيث إنّ تكذيب القائل بعيد عن شأن الإمام ، مدفوعة بأنّه وإن كان من البعيد ابتناء ذلك على علم الغيب الذي كان للإمام عليه السّلام ، حيث يعرض أعمال رعيّته عليه السّلام عليه ، ولكن جعل هذا العلم مبنى للفتوى بعيد . إلَّا أنّه من الممكن أن يكون ذلك إشارة منه عليه السّلام إلى ما قامت عليه الأمارة العرفيّة ، فإنّ الرجل الشابّ الذي صار بصدد القبيح مع الخالة يحصل الاطمئنان بأنّه
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 10 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأوّل .