responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 11

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 788)


« القسم الأوّل [1] : في النكاح الدائم ، والنظر فيه يستدعي فصولا ، الأوّل في آداب العقد والخلوة ولو أحقهما ، أمّا آداب العقد » إلى قوله : « الثاني في آداب الخلوة بالمرأة » . ولم نتعرّضهما لاشتمالهما على السنن والمكروهات ، إلى أن قال قدّس سرّه :
« الثالث : في اللواحق ، وهي ثلاثة :
الأولى : يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وإن لم يستأذنها ، ويختصّ الجواز بوجهها وكفّيها ، وله أن يكرّر النظر إليها ، وأن ينظرها قائمة وماشية ، وروي جواز أن ينظر إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب » .
وكذا يجوز أن ينظر إلى أمة يريد شرائها وإلى شعرها ومحاسنها ، ويجوز النظر إلى أهل الذمّة وشعورهنّ ، لأنّهنّ بمنزلة الإماء ، لكن لا يجوز ذلك لتلذّذ ولا لريبة .
ويجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ما خلا عورته ، شيخا كان أو شابّا ، حسنا أو



[1] الشرائع : كتاب النكاح .

11

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست