« القسم الأوّل [1] : في النكاح الدائم ، والنظر فيه يستدعي فصولا ، الأوّل في آداب العقد والخلوة ولو أحقهما ، أمّا آداب العقد » إلى قوله : « الثاني في آداب الخلوة بالمرأة » . ولم نتعرّضهما لاشتمالهما على السنن والمكروهات ، إلى أن قال قدّس سرّه : « الثالث : في اللواحق ، وهي ثلاثة : الأولى : يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وإن لم يستأذنها ، ويختصّ الجواز بوجهها وكفّيها ، وله أن يكرّر النظر إليها ، وأن ينظرها قائمة وماشية ، وروي جواز أن ينظر إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب » . وكذا يجوز أن ينظر إلى أمة يريد شرائها وإلى شعرها ومحاسنها ، ويجوز النظر إلى أهل الذمّة وشعورهنّ ، لأنّهنّ بمنزلة الإماء ، لكن لا يجوز ذلك لتلذّذ ولا لريبة . ويجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ما خلا عورته ، شيخا كان أو شابّا ، حسنا أو