وفرق واضح بين وقوع الفسخ والحلّ على العقد المؤثّر في الزوجيّة وبين طروّ أحد القواطع للزوجيّة والمنافيات معها التي يمتنع وجودها مع أحدها ، فإنّ العقد في الثاني ما انحلّ حتّى يرتفع استحقاق المهر ، فالسبب للاستحقاق ثابت ولم يزل ، والذي زال هو الزوجيّة في هذه القطعة من الزمان ، ولا ملازمة بين زوالها وزوال المهر ، فإنّ المهر لم يلاحظ فيه العوضيّة للبضع مقسّطا على أبعاض الزمان ، بل لم يقع النظر إلى قطعات الزمان أصلا ، وورد التمليك على البضع وعلى المهر من غير نظر إلى الزمان ، فإن حصل فسخ لهذا التمليك والقرار فلا بدّ من زوال المسبّب والمعلول له أيضا من حين زوال السبب . وأمّا إذا ارتفعت الزوجيّة بواسطة حدوث أحد المنافيات لها كالبنتيّة الرضاعيّة للزوجيّة بالنسبة إلى الزوج فإنّها كما تنافي الزوجيّة في أصل الانعقاد ، فكذلك في مرحلة البقاء ، فلا وجه لسقوط المهر الذي فرض تحقّق السبب المملَّك له وعدم زواله ، من غير فرق أيضا في ما بين ما قبل الدخول وما بعده . ولكنّ المحكيّ منهم قدّس أسرارهم خلاف ما سطر في كلا البابين ، فإنّهم على ما حكي حكموا في كليهما بالتفصيل بين ما قبل الدخول ، فلا شيء ، وبين ما بعده فالمسمّى ثابت ، فإن كان لأجل نصّ وصلّ إليهم فهو ، وإلَّا فعلى القواعد لا ينطبق ما ذكروه . في معنى قوله عليه السّلام « لها المهر بما استحلّ من فرجها » أمّا باب الفسخ فحكمهم بثبوت المهر بعد الدخول يمكن أن يكون استنادا إلى عموم التعليل الوارد في بعض أفراد المسألة ، وهو ما لو ظهر بالزوجة أحد العيوب وقد دلَّس غير الزوجة ، فإنّه حكم بثبوت المهر بعد الدخول بقوله عليه السّلام : « لها المهر بما