responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 105


يقول بالفعليّة العرفيّة ، فأمّ الزوجة لم يتحقّق فعليّته بمجموعه بحيث أشير إليه بكلا جزئية في زمان واحد ، والمعتبر هو حصول هذا .
ولكنّ الظاهر منهم التسالم على الصدق في هذا الفرع وأنّ الابتناء على القولين في المشتقّ إنّما هو في فرع آخر ، وهو ما لو أرضعت إحدى الكبيرتين الزوجة الصغيرة ، ثمّ بعد كمال العدد المعتبر أرضعتها الكبيرة الأخرى ، فقالوا : حرمة الأخيرة مبنيّة على مسألة المشتقّ .
والحقّ ما عرفت من جريانه في الفرع الأوّل أيضا ، هذا كلَّه مع كون اللبن لهذا الشخص ، سواء كان قبل الدخول بالكبيرة أم بعده .
أمّا لو كان اللبن من زوج قبله ، فإن كان قبل الدخول فلا حرمة أبديّة للرضيعة ، لفرض عدم الدخول بأمّها الرضاعيّة ، وأمّا المرضعة فالكلام فيها ما تقدّم حرفا بحرف من ابتناء الحرمة على القول بكفاية هذا المقدار من التحقّق الآتي الرتبي المتحقّق في الفصل والوصل في صدق المشتقّ وعدمه .
وإن كان بعده فالحال في المرضعة أيضا هو الحال ، وأمّا الرضيعة فالظاهر عدم الإشكال في حرمتها الأبديّة ، ولا يجري فيه نظير ما قلنا في أمّ الزوجة ، فإنّ ربيبة الزوجة لا يعتبر فيها صدق اجتماع العنوانين في زمان واحد اتّفاقا ، فلو فرض تحقّق الزوجيّة للأُمّ لشخص في زمان ثمّ تولَّد البنت بعد انقطاع الزوجيّة ، تصير تلك البنت محرّمة على ذلك الشخص .
في حكم المهر بعد بطلان النكاح :
بقي الكلام في المهر وأنّها بعد بطلان نكاحها بالرضاع هل يستحقّ المهر على الزوج أو لا ؟ لا بدّ أوّلا من الإشارة إلى ما هو قضيّة القاعدة في أمثال المقام من كلّ موضع حكم بارتفاع النكاح طارئا على وقوع العقد الصحيح .

105

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست