نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 473
فيتحقق التحريم . ومنها ، قوله تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وأهجروهن في المضاجع وأضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) [1] دل على جواز الهجر في المضاجع مع خوف النشوز أو مع علمها - على اختلاف في التفسير - فيدل بمفهومه المعتبر هنا اتفاقا ظاهرا - وإن كان مفهوم الوصف - على عدم جوازه مع عدم خوف النشوز . ووجه اعتبار مفهوم الوصف هنا أنه في مقام تحديد الصنف الذي يجوز هجره من النساء ، مضافا إلى وجود القرينة في ذيل الآية ، وهو قوله : ( فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) . < فهرس الموضوعات > ما استدل به للمشهور من الاخبار < / فهرس الموضوعات > وأما الأخبار : فمنها : موثقه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ، ( قال : وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه يعني النفقة ، وللأمة الثلث من ماله ونفسه ) [2] . < فهرس الموضوعات > الايراد على الموثقة بضعف الدلالة والسند < / فهرس الموضوعات > وردها في المسالك تارة بضعف الدلالة حيث إنها بظاهرها تدل على وجوب ما ليس بواجب إجماعا ، لعدم وجوب [3] الحرة بالثلثين من تمام الأوقات والأمة الثلث ، وأخرى بضعف السند [4] . < فهرس الموضوعات > دفع الايراد < / فهرس الموضوعات > أقول : أما الايراد بضعف الدلالة ، فضعيف ، لأن دلالتها على وجوب
[1] النساء 4 : 34 . [2] الوسائل 15 : 87 ، الباب 8 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، الحديث 2 . [3] كذا صحح في ( ش ) : لعدم وجوب قسم الحرة بالثلثين . . . والأمة بالثلث . [4] المسالك 1 : 448 .
473
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 473