responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 472


وجوب معاشرة النساء في الجملة ، ولا يصدق عرفا بمجرد الانفاق ولا بانفضام وطئها في كل أربعة أظهر مرة واحدة بأقل ما يوجب الغسل ، فدل على وجوب شئ آخر يوجب صدق المعاشرة ، وليس غير المضاجعة بالاجماع ، فتعين وجوبها .
وأورد عليه في المسالك بأن المعاشرة تتحقق بدون المضاجعة ، بل بالايناس والانفاق وتحسين الخلق والاستمتاع بالنهار أو بالليل مع عدم استيعاب الليلة بالمبيت ، بل مع عدم المبيت على الوجه الذي أوجبه القائل ، بل يمكن تحصيل المعاشرة بالمعروف زيادة في الأوقات مع عدم مبيته عندهن [1] .
وفيه : أن ما عدا الانفاق من هذه الأمور التي ذكرها غير واجب إجماعا . وقد عرفت أيضا عدم تحقق المعاشرة عرفا بمجرد الانفاق أو بانضمام أقل الواجب من الوطء ، فلم يبق هنا ما يصلح أن يكون واجبا إلا المضاجعة ، مع أن مثل هذا الايراد لو توجه لم يمكن الاستدلال بالآية على وجوب المضاجعة والقسمة في الجملة الذي لا خلاف فيه ، مع أنه قدس سره كغيره استدل بها عليه .
ومنها ، قوله تعالى : ( فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ) [2] أي لا تميلوا إلى إحدى الزوجتين أو الزوجات حتى تذروا الأخرى كالمعلقة لا ذات بعل ولا مطلقة ، فدلت على تحريم الميل لأجل العلة المذكورة ، وهي أن يذرها كالمعلقة ، ولا ريب في تحقق هذه الغاية في ترك القسمة ابتداء ،



[1] المسالك 1 : 448 .
[2] النساء 4 : 129 .

472

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست