نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 460
وكوله إلى نظر الحاكم . وحينئذ فالأولى أن يقال : إن على الحاكم أن ينظر في نفس هذه المسألة الخلافية وحيكم بما يؤدي إليه نظره . بل قد يقال : إن وكول ما ينقص إلى الحاكم لا دليل عليه ، لأن تعيين ما أبهمه الشارع ليس موكولا إلى الحاكم [1] . ويمكن أن يقال : إن الظاهر من الرواية - حيث لم يبين مقدار النقص - هو نقص التفاوت ، لأنه المتعارف في تدارك الفائت وقد وكله الشارع إلى المتعارف ، بل مقصود السائل أيضا السؤال عن نقص التفاوت ، كما لا يخفى على من تأمل قليلا . < فهرس الموضوعات > لو شرط إسلامها فبانت كتابية < / فهرس الموضوعات > ( ولو شرط إسلامها فبانت كتابية ، فإن قلنا بجواز ) ابتداء نكاح ( الكتابية ، فله الفسخ ) قضية للشرط ( ولا خيار مع عدم ذكر الشرط [2] في متن العقد لأصالة اللزوم ، كما في كل عقد لم يذكر في متنه شرط . < فهرس الموضوعات > لو تزوجت حرا فبان مملوكا < / فهرس الموضوعات > ( ولو تزوجت على أنه حر فبان مملوكا فلها الفسخ ، و ) قد تقدم أن ( لها المهر مع الدخول ) . < فهرس الموضوعات > ما يترتب على وطء الشبهة < / فهرس الموضوعات > ( ولو أدخلت امرأة كل من الزوجين على الآخر ، فلها مهر المثل على الواطئ ) بشبهة ( والمسمى على الزوج ، وترد ) زوجة كل منهما ( إليه ) ولكن لا يطأها إلا ( بعد العدة ) [3] .
[1] الحدائق : 24 : 412 . [2] في الإرشاد : ولا خيار بدون الشرط . [3] إلى هنا ينتهي ما وجدناه من شرح المؤلف قدس سره على الإرشاد ، ولم نقف على شرح ما بعده من النكت المتفرقة والمقصد الخامس بأكمله .
460
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 460