responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 459


البقاء في موضع له الفسخ ، هل ( له [1] أن ينقص ) عن المسمى بنسبة ( ما بين المهرين ) ؟ أو لا ينقص مطلقا ؟ أو ينقص شئ ولم يرد من الشارع تقديره ؟ وقد يفسر بالسدس قياسا على الوصية بالشئ ، أو تقديره موكول إلى نظر الحاكم ؟ أقوال .
وعلل الأول بأن الرضى بالمهر المعين إنما حصل على تقدير اتصافها بالبكارة فيلزم التفاوت كأرش ما بين الصحة والعيب .
وضعف بأن ذلك إنما يكون حيث ثبت فواته قبل العقد ، أما مع إمكان تجدده بعده فلا دليل على سقوط شئ من المسمى ، وهذا الايراد ينبئ عن تسليم النقص مع تحقق سبق الثيبوبة .
ووجه القول الثالث بورود ( فإنه [2] ينقص ) [3] بقول مجمل ، فإما يحمل على مسمى الشئ ، أو يحمل على السدس ، أو يفوض إلى الحاكم .
ووجه العدم مطلقا هو أن النقص على خلاف الأصل ، فإن مقتضى العقد وجوب جميعه فإذا أمضى العقد وجب العمل بمقتضاه ، وليس للشرط تأثير إلا الخيار بين الرد والامساك ، ولهذا لا يحكم بشئ مع فوات الوصف المشروط في المبيع .
وهذا أقوى ، لولا الرواية المصححة الواردة في النقص ، ومعها فيوجه



[1] في الإرشاد : وله .
[2] في ( ق ) : ( ووجه القول الثاني بورود : بأنه ينقص ) ولا يخفى أن كلمة ( الثاني ) من سهو القلم ، وإن كانت العبارة على جميع النسخ لا تخلو من إشكال .
[3] الواردة في مصححة محمد بن جزك ، وراجع الوسائل 14 : 605 ، الباب 10 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 2 ، وفيه : ( فإنه ينتقص ) .

459

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست