نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 438
وقيل : إنه عيب ( إن بلغ الاقعاد ) [1] ، والأول أقوى . وهل يثبت الخيار بالرتق ؟ - وهو على ما حكي عن أهل اللغة : التحام الفرج بحيث لا يكون للذكر فيه مدخل [2] . وعن التحرير : أنه لحم ينبت في الفرج فيرادف العفل [3] فيه قولان ، أظهرهما ، نعم ، لعموم التعليل في رواية أبي الصباح : ( عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا ؟ قال : هي لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها ، ترد وهي صاغرة ، قلت : فإن كان دخل بها ؟ قال : إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها - يعني المجامعة - ثم جامعها فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها ، فإن شاء طلق بعد ، وإن شاء أمسك ) [4] . ونحوها رواية الحسن بن صالح عن الفقيه [5] والكافي [6] . والمراد الطلاق هو الطلاق اللغوي بالفسخ لا الطلاق الشرعي . واختلف في المحدودة في الفجور ، فعن كثير من المتقدمين ، بل عن أكثرهم : أنها ترد ، للعار على الزوج [7] . ولا أجد في الروايات ما يدل على
[1] الشرائع 2 : 320 والقواعد 2 : 33 . [2] مجمع البحرين 5 : 167 ، مادة : ( رتق ) ، لسان العرب 5 : 132 . [3] التحرير 2 : 28 . [4] الوسائل 14 : 598 ، الباب 3 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث الأول ، وأورد صدره في الباب الأول ، الحديث 3 . [5] الفقيه 3 : 433 ، الحديث 4499 ، الوسائل 14 : 599 ، الباب 3 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 3 . [6] الكافي 5 : 409 ، الحديث 17 . [7] المسالك 1 : 422 .
438
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 438