responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 436


وعلى كل حال ، فالمحكي عن الشيخ والأكثر هو عدم ثبوت الخيار مع إمكان الوطء [1] للأصل ، وعدم ثبوت المقتضي للخيار ، فإنه إنما نشأ من حيث المنع عن الوطء . وحكي عن جماعة من المتأخرين [2] ثبوت الخيار أيضا [3] ومال إليه المحقق في الشرائع [4] لاطلاق الأخبار [5] وتصريح بعضها بالخيار ولو مع الدخول [6] .
ثم إن الخيار إنما يثبت بالجذام والبرص إذا تحققا بشهادة أهل الخبرة .
ويظهر من بعض اعتبار التعدد فيه ، لأنها شهادة [7] وفي اعتبار العدالة نظر .
وقد يشتبه البهق بالبرص .
( و ) الخامس من العيوب : ( الافضاء ، وهو جعل المسلكين واحدا ) ولا خلاف ظاهرا في ثبوت الخيار به ، كما يظهر من غير واحد [8] . ويدل



[1] المبسوط 4 : 250 ، وفي المسالك 1 : 421 ( وهو الذي قطع به الشيخ والأكثر ) .
[2] كذا في ( ق ) وفي ( ع ) و ( ص ) : وحكي عن الشيخ والأكثر عدم ثبوت الخيار أيضا .
[3] قال في كشف اللثام ( 2 : 71 ) : ويقوى إثبات الخيار مطلقا وفاقا لاطلاق الأكثر ونص المحقق .
[4] الشرائع 2 : 320 .
[5] راجع الوسائل 14 : 593 ، الباب الأول من أبواب العيوب والتدليس .
[6] الوسائل 14 : 598 - 599 ، الباب 3 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 1 و 3 .
[7] في جامع المقاصد 13 : 236 ( بشهادة طبيبين عدلين ) وفي المسالك ( 1 : 421 ) : يرجع فيه إلى طبيبين عارفين .
[8] جامع المقاصد 13 : 239 والحدائق 24 : 365 والجواهر 30 : 335 .

436

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست