responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 404


< فهرس الموضوعات > البحث الثاني : في حكم الزائد على العدد < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني [1] في حكم الزائد على العدد < فهرس الموضوعات > إسلام الذمي على أكثر من أربع < / فهرس الموضوعات > ( إذا أسلم الذمي على أكثر من أربع تخير أربع حرائر أو حرتين وأمتين ، والعبد يتخير حرتين أو حرة وأمتين أو أربع إماء ، ويندفع نكاح البواقي من غير طلاق ، ولو لم يزدن على العدد الشرعي ثبت عقده عليهن .
ولو أسلم عن مدخول بها وبنتها حرمتا .
ولو لم يدخل بهما حرمت الأم خاصة .
ولو أسلم عن أختين تخير أيتهما شاء ، أو عن امرأة وعمتها أو خالتها ، إذا لم تجيزا ، ولو أجازتا صح الجمع ، وكذا عن حرة وأمة .
ولو أسلم عن أزيد من أربع وثنيات فسبق إسلام أربع في العدة كان له التربص ، فإن انقضت ولم يزدن ثبت عقده عليهن ولا خيار ، وإن لحق به في العدة غيرهن كان له اختيار من شاء من السابق واللاحق .
< فهرس الموضوعات > إسلام العبد على أكثر من حرتين < / فهرس الموضوعات > ولو أسلم العبد عن أكثر من حرتين وثنيات ، فأسلم معه اثنتان ، ثم أعتق ولحق به الباقي في العدة ، تخير اثنتين لا أزيد ، من السابق أو اللاحق .
ولو تقدم عتقه على إسلامه تخير أربعا .
ولو أسلم عن أربع مدخول بهن لم يكن له العقد على خامسة ، ولا على



[1] هذا البحث بأكمله من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له فيما بأيدينا من النسخ .

404

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست