responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 403


( فإن وطأها ) الزوج ( لشبهة في العدة ، قال الشيخ : عليه مهران [1] كما لو وطأ مطلقة في العدة البائنة ، هذا ، مع عدم الاسلام في العدة ، فيكشف ذلك عن بينونتها من حين الردة فتكون أجنبية كالمطلقة [2] ( وفيه نظر ) لأنها بحكم الزوجة ولهذا لا يحتاج إلى تجديد نكاح بعد الاسلام ، فليست كالمطلقة [3] .
< فهرس الموضوعات > لو ارتد الوثني وأسلمت المرأة في العدة < / فهرس الموضوعات > [ ( ولو ارتد الوثني وأسلمت في العدة ثم رجع فيها فهو أحق ، وإلا فلا ، ولو أسلم دون الوثنية فالا نفقة لها في العدة إلا أن تسلم ، ولو أسلمت دونه فعليه نفقة العدة ، فإن اختلفا في السابق قدم قول الزوج مع اليمين .
وليس له إجبار الذمية على الغسل ، بل على إزالة المنفر ، وعلى المنع من الخروج إلى الكنائس ، وشرب الخمر ، وأكل الخنزير ، واستعمال النجاسات .
< فهرس الموضوعات > إذا أسلما معا < / فهرس الموضوعات > وإذا أسلما لم يبحث عن شرط نكاحهما ، إلا أن يتزوجها في العدة ويسلما أو أحدهما قبل انقضائها ، ولا نقرهم على ما هو فاسد عندهم ، إلا أن يكون صحيحا عندنا .
ولو طلقها كافر ثلاثا ثم أسلم افتقر إلى المحلل ) ] [4] .



[1] في الإرشاد : عليه مهر ثان .
[2] المبسوط 4 : 238 . ولا يخفى أن عبارة الشيخ هنا ليست بذلك التفصيل ، فلاحظ .
[3] هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة ( 108 ) .
[4] ما بين المعقوفتين من إرشاد الأذهان ، ولم نجد شرحه فيما بأيدينا من النسخ ، ولعل المؤلف قدس سره لم يشرحه ، واحتمال سقوط أوراق من النسخة الأصلية أيضا غير بعيد .

403

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست