نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 369
< فهرس الموضوعات > المسائل التي توهم القول بالتحريم فيها : المسألة [ 1 ] إرضاع الزوجة بلبن فحلها إخوتها أو أخواتها < / فهرس الموضوعات > [ المسائل التي نسب القول بالتحريم فيها إلى الوهم ] وأما المسائل التي ذكرها ونسب القول بالتحريم فيها إلى الوهم ، فهي ثلاث عشرة مسألة : الأولى : أن ترضع المرأة بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حين الارضاع أخاها أو أختها لأبويها ، أو أحدهما . فيقال : إن ذلك موجب لتحريم المرضعة على زوجها ، من جهة أن المرتضع صار ولدا للفحل ولأختها المرضعة ، فهي أخت ولد الفحل ، وأخت الولد محرمة من النسب ، فكذا من الرضاع [1] . وبعبارة أخرى : الفحل يصير أبا رضاعيا لأخ الزوجة أو أختها ، وكما أن أباهما النسبي محرم عليها ، فكذا الرضاعي . < فهرس الموضوعات > توهم حرمة الزوجة على فحلها < / فهرس الموضوعات > والحق أنه توهم - كما ذكره شيخنا المحقق - لما مر في المسألة العشرين
[1] في ( ق ) : ( فكذا من النسب ) وهو من سهو قلمه الشريف .
369
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 369