responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 369


< فهرس الموضوعات > المسائل التي توهم القول بالتحريم فيها :
المسألة [ 1 ] إرضاع الزوجة بلبن فحلها إخوتها أو أخواتها < / فهرس الموضوعات > [ المسائل التي نسب القول بالتحريم فيها إلى الوهم ] وأما المسائل التي ذكرها ونسب القول بالتحريم فيها إلى الوهم ، فهي ثلاث عشرة مسألة :
الأولى : أن ترضع المرأة بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حين الارضاع أخاها أو أختها لأبويها ، أو أحدهما .
فيقال : إن ذلك موجب لتحريم المرضعة على زوجها ، من جهة أن المرتضع صار ولدا للفحل ولأختها المرضعة ، فهي أخت ولد الفحل ، وأخت الولد محرمة من النسب ، فكذا من الرضاع [1] .
وبعبارة أخرى : الفحل يصير أبا رضاعيا لأخ الزوجة أو أختها ، وكما أن أباهما النسبي محرم عليها ، فكذا الرضاعي .
< فهرس الموضوعات > توهم حرمة الزوجة على فحلها < / فهرس الموضوعات > والحق أنه توهم - كما ذكره شيخنا المحقق - لما مر في المسألة العشرين



[1] في ( ق ) : ( فكذا من النسب ) وهو من سهو قلمه الشريف .

369

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست