نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 281
إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)
في غيره ، ويلزمها أقل الأمرين من القيمة وقت العقد والقبض ، ولو تلف البعض فله نصف الباقي ونصف بدل التالف ، ولو تعيب فله نصف القيمة ، ولو نقصت قيمة السوق أو زادت فله نصف العين ، ولو زادت بكبر أو ممن أو تعلم صنعة فله نصف قيمة ما دون الزيادة ، والنماء المنفصل لها . ولو دخل قبلا أو دبرا استقر المسمى أجمع في ذمته وكان دينا عليه ، ولا يسقط بترك المطالبة طويلا ، وكذا لو مات أحدهما ، ولا يستقر بالخلوة على رأي . ولو أبرأته ثم طلقها قبل الدخول أو خلعها به قبله رجع عليها بالنصف ، ولو عوضها بشئ رجع بنصف المسمى لا العوض ، ولو لم يسم وقدم لها شيئا ثم دخل فهو المهر ، إلا أن تشارطه قبل الدخول . ولو شرط غير السائغ - مثل أن لا يتسرى أو لا يتزوج - بطل الشرط خاصة ، ولو شرط عدم الافتضاض لزم ، فإن أذنت بعده جاز ، ولو شرطا الخيار في الصداق صح ، ولو شرطاه في النكاح بطل العقد ، ولو شرط عدم خروجها من بلدها لزم على رأي ، ولو شرط زيادة المهر مع الاخراج فأخرجها إلى بلد الشرك لم تجب إجابته ولها الزائد ، وإن أخرجها إلى بلد الاسلام لزم الشرط . ولو زوج ابنه الصغير الموسر فالمهر على الولد ، ولو كان فقيرا فالمهر على عهدة الأب يخرج من صلب التركة ، سواء بلغ الولد وأيسر قبل موت الأب أو بعده . فإن دفع الأب ثم طلق بعد بلوغه رجع النصف إلى الولد ، وكذا لو تبرع بقضائه عن البالغ . وكل من وطأ بشبهة فعليه المهر ، ولا مهر للزانية ، فإن أكرهها الزاني فلها مهر المثل ) .
281
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 281