responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 280


قرينة على أن العفو عن البعض لا يناط بالمصلحة ، إذ معها يجوز العفو عن الكل ، هذا إن عفت الزوجة أو وليها .
< فهرس الموضوعات > صور العفو عما تستحق من المهر < / فهرس الموضوعات > ( وإن عفا الزوج فلها ) على وجه الاستقرار ( الجميع ، وليس لوليه ) الذي يطلق عنه مع جنونه المتصل بالبلوغ أو مطلقا ، ( العفو عن ) شئ من ( حقه ) ، لعدم الدليل ، والظاهر الجواز مع المصلحة ، للعمومات .
< فهرس الموضوعات > متى يكون العفو إبراء < / فهرس الموضوعات > ثم ( إن كان ) الصداق ( دينا عليه ) ، فعفت الزوجة أو وليها ، ( أو ) أقبضها و ( تلفت في يدها ) ، فعفى الزوج ، ( فالعفو إبراء ، وإلا ) يكن شئ منها بل [1] كانت عينا ظاهرة في يد أحدهما ، فالعفو ( هبة ) لا بد فيها [2] من لفظ صريح أو ظاهر في الايجاب ، وقول أو فعل ظاهر في القبول ، وقبض إن لم يكن في يد الموهوب .
( ولو طلق ) الزوج ( بعد البيع أو الرهن أو التدبير [ أو العتق ] [3] والتلف [4] [5] .
( وإن [6] لم يكن من قبلها ، رجع بنصف مثله في المثلي ، وبنصف القيمة



[1] يكن شئ منها بل : لم ترد في ( ص ) و ( ع ) وورد محلها : وإن .
[2] في ( ع ) و ( ص ) : فيه .
[3] من ( ع ) والمصدر .
[4] في ( ع ) و ( ص ) : أو الرهن أو التدبير أو العتق أو التلف .
[5] ورد في آخر ( ع ) و ( ص ) ما يلي : هذا آخر ما وجد بخطه الشريف قدس سره . في النكاح . تم كتاب النكاح ويتلوه كتاب الرضاع ، الحمد لله أولا وآخرا .
[6] من هنا إلى آخر المطلب من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له في ما بأيدينا من النسخ .

280

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست