responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 265


أبي بصير [1] الظاهرة في التحريم ، المحمولة على الكراهة بقرينة رواية عبد الحميد الطائي [2] .
< فهرس الموضوعات > للزوجة أن تمتنع قبل قبض المهر < / فهرس الموضوعات > ( و ) اعلم أن الزوجة ( لها الامتناع من الدخول قبل قبضه ) أي قبض المهر لأن الوطء والمهر بمنزلة العوضين ، لصاحب أحدهما الامتناع حتى يقبض الآخر ، ولا يجبر أحدهما على التسليم قبل الآخر ، فطريق الجمع لو أرادا التقابض وتشاحا في التقديم والتأخير : إما بإقباض المهر أولا ، وإما بوضعه في يد من يتفقان عليه ، فإذا مكنت نفسها سلم المهر إليها أو تسلم عنها .
< فهرس الموضوعات > هل لها أن تمتنع لو لم تقبض حين الدخول ؟
< / فهرس الموضوعات > هذا كله مما ( لا ) خلاف فيه إذا كان قبل الدخول ، وأما ( بعد الدخول ) فليس لها الامتناع ( على رأى ) قوي ، لتسلط الزوج على البضع ، و حصول التقابض في الجملة ، مع يسار الزوج وحلول المهر وقابلية الزوجة للوطء < فهرس الموضوعات > لو كان الزوج معسرا < / فهرس الموضوعات > لو كان الزوج معسرا ( وإن كان معسرا ) [3] فالحكم أيضا كذلك على ما نسب إلى الأكثر [4] ، لأن الوجه المتقدم جار هنا ، ووجه العدم : المنع من مطالبة المعسر ، فيجيب عليها تسليم حقه إليه إذا طالبه ، لأن الامتناع ظلم عرفا ، فيحرم شرعا ، سيما مع علمها قبل العقد بإعساره .



[1] الوسائل 15 : 12 ، الباب 7 من أبواب المهور ، الحديث الأول .
[2] الوسائل 15 : 16 ، الباب 8 من أبواب المهور ، الحديث 9 .
[3] وردت هذه العبارة في الإرشاد قبل عبارة : ( لا بعد الدخول على رأي ) ، انظر إرشاد الأذهان 2 : 15 .
[4] نسبه صاحب المدارك في نهاية المرام ( 1 : 414 ) إلى الأكثر .

265

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست