responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 233


ولهذا يقع النظر في أمور ثلاثة :
< فهرس الموضوعات > الأول : الملك < / فهرس الموضوعات > النظر الأول : الملك < فهرس الموضوعات > مسوغات نكاح الإماء < / فهرس الموضوعات > ( يستباح [1] به الوطء ) ، بأصل الشرع < فهرس الموضوعات > الملك المستغرق يباح به الوطء < / فهرس الموضوعات > ( إن استغرق ) ولم يشترك فيه أحد ( ولا ينحصر في عدد ) بالاجماع - ظاهرا - والأخبار [2] .
< فهرس الموضوعات > جواز الوطء في الملك المشترك بتحليل الشريك < / فهرس الموضوعات > ( ولو كانت مشتركة لم يحل وطؤها بالملك ) لأن ملك بعضها لا يسوغ التصرف في حصة الآخر ( و ) لكن ( يحل بالتحليل من الشريك على رأي ) قوي للصحيح المتقدم في رجلين دبرا جارية فأحلها أحدهما لصاحبه ، فقال : ( هو له حلال ) [3] .
< فهرس الموضوعات > حكم الوطء قبل التحليل < / فهرس الموضوعات > ( فإن وطأها قبله ) - أي قبل التحليل - ( وحملت ، حد مع العلم بالتحريم ، وقوم عليه حصص الشركاء في الأم والولد ) لأن الجارية صارت أم ولد ، فعليه قيمة حصصهم منها ، وولده حر وإن كان الوطء زنى ، لأن بعض الأم مملوك له فتبعه بعض الولد ، فقد أتلف الجارية وولدها عليهم .
< فهرس الموضوعات > الجمع بين الام والبنت في الملك دون الوطء < / فهرس الموضوعات > ( ويجوز الجمع بين الأم والبنت في الملك ) للأصل وعدم ما يتخيل مانعا ، ولعله لا خلاف فيه كما في الحدائق [4] .
( ويحرم ) الجمع ( في الوطء ، فإن وطأ إحداهما حرمت الأخرى



[1] في ( ص ) : ويستباح .
[2] الوسائل 14 : 447 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، الحديث 6 و 8 و 12 .
[3] الوسائل 14 : 545 ، الباب 41 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول ، وتقدم في الصفحة : 199 - 200 .
[4] الحدائق 24 : 304 .

233

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست