responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 226


لبعض الأخبار [1] ، المحمولة على إرادة تكراره في القبول أيضا ، وعدم الاكتفاء بذكره في الايجاب فقط .
< فهرس الموضوعات > جواز اشتراط الاتيان في وقت معين < / فهرس الموضوعات > ( و ) يتفرع على ذلك أنه ( يجوز اشتراط الاتيان في وقت معين ، و ) اشتراط ( المرة والمرتين ) في يوم أو في جميع الأجل ، وادعى في الحدائق عدم الخلاف فيه ، وذكر الخلاف في الدائم [2] .
وكذا مجوز اشتراط أن لا يواقعها ، للخبرين [3] ، وفي أحدهما [4] دلالة على أنها إن أذنت بعد ذلك جاز .
< فهرس الموضوعات > جواز العزل بدون إذنها < / فهرس الموضوعات > ( و ) يجوز ( العزل ) عنها ( بدون إذنها ) من غير كراهة ، بلا خلاف ظاهرا ، وفي الرياض ادعى الاجماع [5] ، مضافا إلى ما مر في العزل عن الدائم [6] .
< فهرس الموضوعات > لحوق الولد بالزوج وإن عزل < / فهرس الموضوعات > ( ويلحق الولد به وإن عزل ) كما هو الشأن في كل وطء صحيح ، لعموم : ( الولد للفراش ) [7] وخصوصي الأخبار في المقام [8] .



[1] الوسائل 14 : 468 ، الباب 19 من أبواب المتعة .
[2] لم نعثر عليه بعينه ، ولعله يستفاد مما في الحدائق 24 : 199 .
[3] الوسائل 14 : 491 ، الباب 36 من أبواب المتعة ، الحديث الأول ، و 458 ، الباب 11 من أبواب المتعة ، الحديث 3 .
[4] وهو الخبر الثاني .
[5] الرياض 2 : 116 .
[6] تقدم في الصفحة : 71 .
[7] الوسائل 14 : 568 ، الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الأحاديث 2 و 3 و 4 و 7 .
[8] الوسائل 14 : 488 - 489 ، الباب 33 من أبواب المتعة .

226

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست