نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 226
لبعض الأخبار [1] ، المحمولة على إرادة تكراره في القبول أيضا ، وعدم الاكتفاء بذكره في الايجاب فقط . < فهرس الموضوعات > جواز اشتراط الاتيان في وقت معين < / فهرس الموضوعات > ( و ) يتفرع على ذلك أنه ( يجوز اشتراط الاتيان في وقت معين ، و ) اشتراط ( المرة والمرتين ) في يوم أو في جميع الأجل ، وادعى في الحدائق عدم الخلاف فيه ، وذكر الخلاف في الدائم [2] . وكذا مجوز اشتراط أن لا يواقعها ، للخبرين [3] ، وفي أحدهما [4] دلالة على أنها إن أذنت بعد ذلك جاز . < فهرس الموضوعات > جواز العزل بدون إذنها < / فهرس الموضوعات > ( و ) يجوز ( العزل ) عنها ( بدون إذنها ) من غير كراهة ، بلا خلاف ظاهرا ، وفي الرياض ادعى الاجماع [5] ، مضافا إلى ما مر في العزل عن الدائم [6] . < فهرس الموضوعات > لحوق الولد بالزوج وإن عزل < / فهرس الموضوعات > ( ويلحق الولد به وإن عزل ) كما هو الشأن في كل وطء صحيح ، لعموم : ( الولد للفراش ) [7] وخصوصي الأخبار في المقام [8] .
[1] الوسائل 14 : 468 ، الباب 19 من أبواب المتعة . [2] لم نعثر عليه بعينه ، ولعله يستفاد مما في الحدائق 24 : 199 . [3] الوسائل 14 : 491 ، الباب 36 من أبواب المتعة ، الحديث الأول ، و 458 ، الباب 11 من أبواب المتعة ، الحديث 3 . [4] وهو الخبر الثاني . [5] الرياض 2 : 116 . [6] تقدم في الصفحة : 71 . [7] الوسائل 14 : 568 ، الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الأحاديث 2 و 3 و 4 و 7 . [8] الوسائل 14 : 488 - 489 ، الباب 33 من أبواب المتعة .
226
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 226