responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 223


ثم المراد [1] من المهر هو المسمى أو مهر المثل ؟ وعلى الثاني ، فهل المراد مهر أمثالها بحسب حالها لتلك المدة التي سلمت نفسها ، أو مهر المثل في النكاح الدائم ؟ وجوه ثلاثة .
ولها رابع مطابق لبعض الروايات [2] ، وهو أن لها ما أخذت من المسمى ولا يلزمه ما بقي ، وليس فيها تعرض لحكم ما إذا لم يدفع إليها شيئا أو دفع إليها الجميع .
وخامس : وهو أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل ، لأن الأقل إن كان مهر المثل فقد استحقته في مقابل بضعها ، وإن كان أكثر فقد رضيت بدونه .
وفيه : أن الرضى كان في العقد الذي حكم بفساده ، فلا أثر لذلك الرضى و . . . القول . . . على الاطلاق [3] ، وأما الرواية [4] فقد رميت بالضعف ، ومقتضى القاعدة : مهر المثل ، لأنه الحكم في وطء الشبهة .
ولا دخل لتسليم نفسها في مدة قليلة أو كثيرة ، كما أنه لا فرق بين الدخول مرة أو مرات مع استمرار الشبهة .



[1] في ( ع ) و ( ص ) : أن المراد .
[2] الوسائل 14 : 482 ، الباب 28 من أبواب المتعة .
[3] محل النقط منخرم في ( ق ) .
[4] تقدمت آنفا .

223

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست