نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 223
ثم المراد [1] من المهر هو المسمى أو مهر المثل ؟ وعلى الثاني ، فهل المراد مهر أمثالها بحسب حالها لتلك المدة التي سلمت نفسها ، أو مهر المثل في النكاح الدائم ؟ وجوه ثلاثة . ولها رابع مطابق لبعض الروايات [2] ، وهو أن لها ما أخذت من المسمى ولا يلزمه ما بقي ، وليس فيها تعرض لحكم ما إذا لم يدفع إليها شيئا أو دفع إليها الجميع . وخامس : وهو أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل ، لأن الأقل إن كان مهر المثل فقد استحقته في مقابل بضعها ، وإن كان أكثر فقد رضيت بدونه . وفيه : أن الرضى كان في العقد الذي حكم بفساده ، فلا أثر لذلك الرضى و . . . القول . . . على الاطلاق [3] ، وأما الرواية [4] فقد رميت بالضعف ، ومقتضى القاعدة : مهر المثل ، لأنه الحكم في وطء الشبهة . ولا دخل لتسليم نفسها في مدة قليلة أو كثيرة ، كما أنه لا فرق بين الدخول مرة أو مرات مع استمرار الشبهة .
[1] في ( ع ) و ( ص ) : أن المراد . [2] الوسائل 14 : 482 ، الباب 28 من أبواب المتعة . [3] محل النقط منخرم في ( ق ) . [4] تقدمت آنفا .
223
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 223