نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 222
للرواية [1] المنجبرة بحكاية الاجماع عن المحقق الثاني [2] ، وفي الحدائق [3] وعن شرح النافع : دعوى ظهور الاتفاق [4] . هذا إذا وهب جميع الباقي ، ولو وهب بعض الباقي فاتفق عدم الدخول في البعض الغير الموهوب ، ففي إلحاقه بهبة جميع الباقي نظر ، لا يبعد العدم ، قصرا للحكم المخالف للأصل على موضع اليقين . < فهرس الموضوعات > هبة المدة بعد الدخول تستلزم تمام المهر < / فهرس الموضوعات > ( و ) لو وهبها المدة الباقية ( بعده ) أي بعد الدخول استحقت ( الجميع ) ، لاستحقاقها إياه بنفس العقد < فهرس الموضوعات > تقسيط المهر بنسبة التخلف عن التمكين < / فهرس الموضوعات > ( إلا أن تمتنع عنه بعض المدة ) بغير مانع شرعي كالمحيض ونحوه ( فيسقط بنسبة المتخلف ) لأنه مقتضى القاعدة في المعاوضة ، وللروايات الخاصة [5] وعموم كونها بمنزلة المستأجرة [6] . < فهرس الموضوعات > سقوط المهر بفساد العقد قبل الدخول < / فهرس الموضوعات > ( ولو ظهر فساد العقد ) بتحريمها عليه بأحد الأسباب ( فلا مهر ) لها ( قبل الدخول ) لعدم سبب الاستحقاق ، إذ لم يصح عقد [7] ولم يقع دخول ، ولا موجب للمهر سواهما . < فهرس الموضوعات > استحقاق المرأة المهر بعد الدخول مع جهلها بفساد العقد < / فهرس الموضوعات > ( وبعده ) أي بعد الدخول ( لها المهر مع جهلها ) بالحال والحكم ، أما مع علمها بهما فلا ، لأنها بغي .
[1] الوسائل 14 : 483 ، الباب 30 من أبواب المتعة ، الحديث الأول . [2] جامع المقاصد 13 : 23 . [3] الحدائق 24 : 162 . [4] نهاية المرام 1 : 234 . [5] الوسائل 14 : 481 ، الباب 27 من أبواب المتعة . [6] الوسائل 14 : 446 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، الحديث 2 و 4 . [7] في ( ص ) : عقدها .
222
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 222