نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 180
< فهرس الموضوعات > لا تنكح الأمة إلا بإذن مالكها < / فهرس الموضوعات > ( و ) اعلم أن مقتضى الأدلة الأربعة أنه ( لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها ) سواء ( في ) ذلك ( الدائم والمنقطع وإن كان ) المالك ( امرأة على رأي [1] [ خالف فيه فجوز التمتع بها بدون إذن مولاتها ] [2] مستندا إلى بعض الأخبار الصحيحة [3] الغير المقاوم [4] للأدلة العقلية [5] والنقلية [6] ، وبعض الاعتبارات ، مثل : أن أمة المرأة محرومة عن الوطء ، وربما لم تأذن لها مولاتها في التزوج ، فجعلها الشارع في هذا الأمر بخصوصه مستقلة غير محجورة ، ولا يلزم من ذلك منافاة للعقل والنقل إلا بملاحظة أدلة الحجر على المملوكة ، وأن نفسها ومنافعها وبضعها مال المولى [7] ، ولا يبعد تخصيص تلك الأدلة بالصحيحة الواردة في الباب . < فهرس الموضوعات > حكم ولد الرقيقين < / فهرس الموضوعات > ( وولد الرقيقين رق لمولاهما ) بلا خلاف على الظاهر المصرح به في المسالك [8] إذ لا وجه لحريته مع أنه نماء الملك . ( فإن تعدد ) المالك لهما ( فالولد بينهما ) على المشهور ، لأنه نماء ملكهما ، إذ لا مزية لأحد ما على الآخر والنسب لاحق بهما ، بخلاف باقي
[1] ذهب إليه الشيخ الطوسي قدس سره في النهاية : 490 . [2] ما بين المعقوفتين من هامش ( ق ) . [3] الوسائل 14 : 463 ، الباب 14 من أبواب المتعة . [4] في ( ع ) و ( ص ) : المقاومة . [5] والتي منها قاعدة قبح التصرف بمال الغير بدون إذنه . [6] الوسائل 14 : 463 - 464 ، الباب 15 من أبواب المتعة ، الحديث 1 و 2 و 3 . [7] راجع الوسائل 13 : 144 ، الباب 4 من أبواب أحكام الحجر ، والوسائل 14 : 527 ، الباب 29 من أبواب نكاح العبيد والإماء . [8] المسالك 1 : 407 .
180
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 180