responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 168


[ قولها : ] [1] زوجني من غيرك .
وأما مع العموم بأن تقول : زوجني ممن شئت ، أو من أي رجل ، فقد يستظهر أيضا العدم ، بناء على عدم ظهور العموم في شموله لنفس الوكيل ، فلا اعتبار بأصالة الحقيقة فيه . ولكن المتجه على القواعد الجواز ، إلا أن يفهم من القرائن إرادة غيره فيتبع .
< فهرس الموضوعات > للجد تزويجها من ابن ابنه الاخر < / فهرس الموضوعات > ( وللجد ) الولي على الجارية ( أن يزوجها من ابن ابنه الآخر ) الصغير ولاية ، أو الكبير فضولا ، لوجود المقتضي وعدم المانع لجواز تولي طرفي العقد .
< فهرس الموضوعات > مقتضى الأصل في تزويج الصغيرة < / فهرس الموضوعات > واعلم أن مقتضى الأصل عدم صحة التزويج بدون رضى المزوجة ، وعدم ثبوت الولاية الاجبارية لغيرها عليها ، فلا بد من الاقتصار فيها على المورد الذي دل عليه الدليل .
إذا عرفت هذا فنقول : إذا زوج الأب والجد الصغيرة ، فإما أن يزوجاها بكفء بمهر المثل ، وإما أن يزوجاها بغيره بمهر المثل ، وإما أن يزوجاها به [2] بدون مهر المثل .
فإن زوجاها من الكفء بمهر المثل ، فليس لها الاعتراض بعد البلوغ ، سواء كان ذلك على وجه المصلحة ، أو لا يكن فيه مفسدة ولا مصلحة ، لاطلاق الأخبار الدالة على الولاية [3] الشاملة لها إذا لم يكن مصلحة ولا مفسدة ، بل الأخبار الكثيرة وردت في استحباب تزويج كل هن يخطب



[1] في النسخ : ( قوله ) ، وما أثبتناه هو الصحيح .
[2] في ( ع ) و ( ص ) : أو يزوجانها بالكفء .
[3] الوسائل 14 : 207 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .

168

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست