نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 168
[ قولها : ] [1] زوجني من غيرك . وأما مع العموم بأن تقول : زوجني ممن شئت ، أو من أي رجل ، فقد يستظهر أيضا العدم ، بناء على عدم ظهور العموم في شموله لنفس الوكيل ، فلا اعتبار بأصالة الحقيقة فيه . ولكن المتجه على القواعد الجواز ، إلا أن يفهم من القرائن إرادة غيره فيتبع . < فهرس الموضوعات > للجد تزويجها من ابن ابنه الاخر < / فهرس الموضوعات > ( وللجد ) الولي على الجارية ( أن يزوجها من ابن ابنه الآخر ) الصغير ولاية ، أو الكبير فضولا ، لوجود المقتضي وعدم المانع لجواز تولي طرفي العقد . < فهرس الموضوعات > مقتضى الأصل في تزويج الصغيرة < / فهرس الموضوعات > واعلم أن مقتضى الأصل عدم صحة التزويج بدون رضى المزوجة ، وعدم ثبوت الولاية الاجبارية لغيرها عليها ، فلا بد من الاقتصار فيها على المورد الذي دل عليه الدليل . إذا عرفت هذا فنقول : إذا زوج الأب والجد الصغيرة ، فإما أن يزوجاها بكفء بمهر المثل ، وإما أن يزوجاها بغيره بمهر المثل ، وإما أن يزوجاها به [2] بدون مهر المثل . فإن زوجاها من الكفء بمهر المثل ، فليس لها الاعتراض بعد البلوغ ، سواء كان ذلك على وجه المصلحة ، أو لا يكن فيه مفسدة ولا مصلحة ، لاطلاق الأخبار الدالة على الولاية [3] الشاملة لها إذا لم يكن مصلحة ولا مفسدة ، بل الأخبار الكثيرة وردت في استحباب تزويج كل هن يخطب
[1] في النسخ : ( قوله ) ، وما أثبتناه هو الصحيح . [2] في ( ع ) و ( ص ) : أو يزوجانها بالكفء . [3] الوسائل 14 : 207 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
168
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 168