responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 166


ومع اقتران العقدين بطلا على المشهور ظاهرا ، لأن الحكم بصحة أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح ، ويترتب عليه أنه لو دخلا مع الجهل لزم كلا منهما مهر المثل ، ويجب عليها العدة من كل منهما بالترتيب ، وحكم الولد سيجئ .
< فهرس الموضوعات > اعتراف الزوج بالعقد وإنكاره للزوجية < / فهرس الموضوعات > ( ولو ) تحقق العقد بين رجل أو وكيله وبين شخص آخر عن امرأة ثم ( ادعى الزوج ) المنكر لتحقق الزوجية المعترف بالعقد على المرأة ( عدم إذنها ، قدم قولها ) من غير يمين إن صححنا الفضولي في النكاح ، لأن دعوى الإذن من الزوجة في قوة الإجازة اللاحقة على فرض عدم تحقق الإذن السابق ، لأنها صريحة في الرضى بالعقد ، ومع فرض عدم صراحتها فيه أو عدم دلالتها عليه فلا وجه لليمين أيضا ، لانقطاع الدعوى بإجازتها مجددا فيثبت النكاح ، أو ردها فيبطل العقد ، فثبوت العقد وعدمه موقوف على فعل اختياري للزوجة .
وأما لو أبطلنا الفضولي ، أو صححناه لكن وقع من الزوجة كراهة للعقد بحيث لا ينفع معها الإجازة اللاحقة ، فيحتاج إلى اليمين ، ووجه لقديم قولها أن الإذن فعلها [ فهي ] [1] أعرف ، وأنها تدعي الصحة ، فيقدم قولها ( مع اليمين ) .
< فهرس الموضوعات > دعوى الزوج إذنها ، وإنكارها له < / فهرس الموضوعات > ولو انعكست الدعوى ، بأن ادعى الزوج عليها الإذن وأنكرته ، فمع عدم الدخول لا إشكال في أن القول قولها مع اليمين ، لأصالة عدم الإذن ، ولا يعارضها أصالة الصحة .
أما على القول بصحة الفضولي فظاهر ، لأن عدم إذنها لا ينافي صحة



[1] في النسخ : ( فهو ) ، وما أثبتناه هو الصحيح .

166

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست