responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 136


وفيه : أن مرجعه إلى دعوى [1] انصراف الاطلاق إلى ذلك ، وأين هذا من القياس ، بل الحكم متفق في الشراء من هذه الجهة أيضا ، إذ لم يرد بانصراف إطلاق الإذن في الشراء إلى الشراء بثمن المثل نص ، بل هو أيضا لانصراف إطلاق الإذن إليه .
وإن عين المهر وأطلق الزوجة ، كان له العقد بأية امرأة كانت حرة أو أمة ، وضيعة أو شريفة ، لكن بذلك المهر المعين أو أقل . والظاهر أنه ليس له التعدي وإن كان مهرا لمثل من تزوجها ، فلو تعدى تعلق بذمته بعد العتق .
ولو كان المعين مهرا زائدا على مهر مثل التي تزوجها ، فهل يتعلق الزائد بذمته ؟ أو يثبت جميع المسمى في ذمة المولى ؟ وجهان ، حكى في المسالك [2] الثاني عن التذكرة [3] ، واستشكل فيه ؟ نظرا إلى أن التجاوز عن مهر المثل حكمه ثبوته في ذمة العبد . ويظهر من ذلك ميله إلى الأول ، وجزم به بعض معاصرينا [4] .
وفيه إشكال ، لأن ثبوت إلزامه في ذمة العبد إنما هو إذا لم يلتزمه الزوج في ضمن إذنه في النكاح ، ولا ريب أن إذنه لعبده في تزويج من شاء بعشرين دينارا ، التزام للعشرين في ذمته مهرا لأية امرأة زوجها العبد ، وبعد ذلك فكيف يثبت في ذمة العبد ؟ ! مع ما عرفت من أن إثبات الذمة



[1] ليس في ( ع ) و ( ص ) : دعوى .
[2] المسالك 1 : 367 .
[3] تذكرة الفقهاء 2 : 589 .
[4] وهو صاحب الجواهر في الجواهر 29 : 224 .

136

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست