responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 95


وتصديق الثاني ( وحكم به ) أي بما ادعى وأقر به ( وتوارثا ) لعموم :
( إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) [1] .
( وإلا ) يكن الآخر مصدقا له ( افتقر المدعي إلى البينة ) فإن أقامها عند الحاكم أو حلف اليمين المردودة بعد امتناع المنكر ونكوله ، فعلى الحاكم أن ( يحكم عليه بتوابع الزوجية ، كلا ، وإن حلف المنكر فلا سبيل للمدعي عليه .
وعلى جميع التقادير يجب على كل منهما فيما بينه وبين الله العمل بما يعتقده باطنا وإن كان مخالفا لما حكم به الحاكم [2] ظاهرا ، لأن حكم الحاكم لا يغير الشئ عما هو عليه في نفس الأمر ، خلافا لأبي حنيفة [3] .
( ولو ) عقد رجل على امرأة خالية عن زوج ، ثم ( ادعى ) رجل ( آخر زوجية المرأة المعقود عليها ، لم يلتفت ) إلى دعواه ( إلا بالبينة ) ، فإن أقام البينة حكم له بمقتضاها ، وإن لم يقمها فلا يمين له على المرأة ، لأن اليمين إنما يتوجه فيما [4] يسمع منه إقرار المنكر ، وهنا لا يسمع إقرار المرأة ، لأنه إقرار في حق الغير ، وهو الرجل العاقد .
وقد يمنع من كونه إقرارا في حق الغير ، إذ ثمرة الاقرار لا تنحصر في أخذ المقرة من العاقد ودفعها إلى الأجنبي ، حتى يقال : إن إقرارها إقرار



[1] الوسائل 16 : 111 ، الباب 3 من أبواب كتاب الاقرار ، الحديث 2 .
[2] ( الحاكم ) : لم ترد في ( ع ) و ( ص ) .
[3] المجموع 23 : 230 .
[4] في ( ق ) : فيما لا يسمع .

95

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست