نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 95
وتصديق الثاني ( وحكم به ) أي بما ادعى وأقر به ( وتوارثا ) لعموم : ( إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) [1] . ( وإلا ) يكن الآخر مصدقا له ( افتقر المدعي إلى البينة ) فإن أقامها عند الحاكم أو حلف اليمين المردودة بعد امتناع المنكر ونكوله ، فعلى الحاكم أن ( يحكم عليه بتوابع الزوجية ، كلا ، وإن حلف المنكر فلا سبيل للمدعي عليه . وعلى جميع التقادير يجب على كل منهما فيما بينه وبين الله العمل بما يعتقده باطنا وإن كان مخالفا لما حكم به الحاكم [2] ظاهرا ، لأن حكم الحاكم لا يغير الشئ عما هو عليه في نفس الأمر ، خلافا لأبي حنيفة [3] . ( ولو ) عقد رجل على امرأة خالية عن زوج ، ثم ( ادعى ) رجل ( آخر زوجية المرأة المعقود عليها ، لم يلتفت ) إلى دعواه ( إلا بالبينة ) ، فإن أقام البينة حكم له بمقتضاها ، وإن لم يقمها فلا يمين له على المرأة ، لأن اليمين إنما يتوجه فيما [4] يسمع منه إقرار المنكر ، وهنا لا يسمع إقرار المرأة ، لأنه إقرار في حق الغير ، وهو الرجل العاقد . وقد يمنع من كونه إقرارا في حق الغير ، إذ ثمرة الاقرار لا تنحصر في أخذ المقرة من العاقد ودفعها إلى الأجنبي ، حتى يقال : إن إقرارها إقرار
[1] الوسائل 16 : 111 ، الباب 3 من أبواب كتاب الاقرار ، الحديث 2 . [2] ( الحاكم ) : لم ترد في ( ع ) و ( ص ) . [3] المجموع 23 : 230 . [4] في ( ق ) : فيما لا يسمع .
95
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 95