نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 94
فعلى الأول ، فالقول قول الأب إن كان وكله الزوج في تزويج إحداهن من غير تعيينه لها [1] ، وإن عين واختلف في المعينة ، فالقول قول الزوج ، لأصالة عدم توكيله فيما يدعيه . وعلى الثاني ، فقول الوكيل حجة على الزوج دون الأب . وعلى الثالث ، فإن اختلف في المسمى [2] في العقد من البنات رجع إلى التحالف . لأن كلا منهما مدع ومنكر . وإن اتفقا على عدم التسمية ، ووقع القبول من الزوج على ما قصده الأب ، فوقع الاختلاف في قصده ، فالقول قوله ، لأنه أعرف بفعله . وإن اختلفا في قصدهما حين العقد [ عليها ] ، بأن ادعى [ الأب الكبرى ] والزوج [ الصغرى ] . . . ئين [3] . ولو زوجه الأب واحدة قصدها بضميره ، فقبل الزوج ما قصده الأب بضميره ، وقلنا بصحة هذا الايجاب والقبول - كما عن التذكرة [4] - ثم ادعى الأب ، لأنه قصد الكبرى ، وادعى الزوج أنك قصدت الصغرى ، فالقول قول الأب ، لأنه يخبر عن قصده . نعم ، لو قال الزوج - حينئذ - إني قصدت الصغرى ، فالظاهر بطلان العقد ، والفروع هنا كثيرة جدا . ( ولو ادعى أحد الزوجين الزوجية ، وصدقه الآخر ) نفذ دعوى الأول
[1] ليس في ( ع ) و ( ص ) : لها . [2] في ( ع ) : المسماة . [3] ما بين المعقوفات من ( ع ) و ( ص ) ، ومحل العبارة والنقاط منخرم في ( ق ) ، ولا يخفى عدم تمامية العبارة . [4] تذكرة الفقهاء 2 : 584 .
94
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 94