responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 94


فعلى الأول ، فالقول قول الأب إن كان وكله الزوج في تزويج إحداهن من غير تعيينه لها [1] ، وإن عين واختلف في المعينة ، فالقول قول الزوج ، لأصالة عدم توكيله فيما يدعيه .
وعلى الثاني ، فقول الوكيل حجة على الزوج دون الأب .
وعلى الثالث ، فإن اختلف في المسمى [2] في العقد من البنات رجع إلى التحالف . لأن كلا منهما مدع ومنكر .
وإن اتفقا على عدم التسمية ، ووقع القبول من الزوج على ما قصده الأب ، فوقع الاختلاف في قصده ، فالقول قوله ، لأنه أعرف بفعله .
وإن اختلفا في قصدهما حين العقد [ عليها ] ، بأن ادعى [ الأب الكبرى ] والزوج [ الصغرى ] . . . ئين [3] .
ولو زوجه الأب واحدة قصدها بضميره ، فقبل الزوج ما قصده الأب بضميره ، وقلنا بصحة هذا الايجاب والقبول - كما عن التذكرة [4] - ثم ادعى الأب ، لأنه قصد الكبرى ، وادعى الزوج أنك قصدت الصغرى ، فالقول قول الأب ، لأنه يخبر عن قصده . نعم ، لو قال الزوج - حينئذ - إني قصدت الصغرى ، فالظاهر بطلان العقد ، والفروع هنا كثيرة جدا .
( ولو ادعى أحد الزوجين الزوجية ، وصدقه الآخر ) نفذ دعوى الأول



[1] ليس في ( ع ) و ( ص ) : لها .
[2] في ( ع ) : المسماة .
[3] ما بين المعقوفات من ( ع ) و ( ص ) ، ومحل العبارة والنقاط منخرم في ( ق ) ، ولا يخفى عدم تمامية العبارة .
[4] تذكرة الفقهاء 2 : 584 .

94

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست