responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 86


تمام العقد ، ومع [1] انقضاء المجلس لا يعلم ذلك وإن ظن ، فيصير من قبيل الكناية [2] .
ولا يخفى ما فيه من النظر ، نعم لو وقع التراخي بحيث يبطل التخاطب العقدي أشكل الصحة مع احتمالها .
واشترط أيضا في العقد [3] : التنجيز وعدم التعليق بالشرط والصفة ، وقد يمنع من التعليق الصوري ، ولكن لا دليل عليه .
( ويكفي الترجمة بغير العربية مع العجز ) عنها وعن تعلمها ، بناء على اشتراطها .
ولا يجب التوكيل وإن قدر عليه ، وادعى في الحدائق : ظهور الاتفاق على ذلك [4] ، ونقل في الكفاية دعوى ظهور الاتفاق عن بعض [5] .
نعم ، التوكيل مح القدرة أحوط ، كما أن الأحوط مراعاة الاعراب وعدم اللحن بحسب القواعد العربية ، ولذا تداول تكرار الصيغة بأنحاء مختلفة .



[1] في ( ع ) و ( ص ) : ومع تحقق الفصل أو انقضاء .
[2] هذه الكلمة غير واضحة في ( ق ) ، ويحتمل ( الكتابة ) ، وفي هامش ( ق ) - في هذه الصفحة - عبارة طويلة ذهب بعضها ، وما يمكن قراءته منها هو : ( . . . إن العقد . . . صريحا . . . مدلوله إلى تمام العقد المجلس . . . لا يوجد الثالث ، بل يصير العقد بالنسبة إليه كالكتابة ) . ومن المحتمل أن يكون المؤلف قدس سره قد أعرض عن هذه العبارة . فإن ناسخي ( ع ) و ( ص ) لم يوردا ذلك .
[3] ليس في ( ص ) : في العقد .
[4] الحدائق 23 : 168 .
[5] كفاية الأحكام : 155 .

86

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست