نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 83
( نعم ) عقيب قول الزوج [ لها ] [1] : ( أتزوجك متعة بكذا إلى كذا ) ، فهي امرأته [2] ، ولا شك أن ( نعم ) من المرأة إيجاب ، فدل على جواز الايجاب به . ( ولو قدم القبول صح ) العقد ، لعموم الوفاء بالعقود ، ولما دل على التقديم في المتعة [3] ، مع صلاحية عقده للدوام بالاخلال بالأجل . مع أنه يمكن أن يقال - بعد ملاحظة أن النزاع في جواز التقديم ليس فيما كان القبول بلفظ قبلت أو رضيت ، للاتفاق على عدم جواز تقديمها ، بل فيما كان بلفظ منشئ للتزوج [4] ، كقوله : ( تزوجتك ) ، أو ( زوجت نفسي بك ) - : إن عقد النكاح ليس إيجابه مختصا بالمرأة ، لأن كلا منهما يزوج نفسه من صاحبه وينكح صاحبه ، فإن لفظ النكاح والتزويج والتزوج [5] يصلح أن يستعمل كل منهما مستندا إلى كل من الرجل والمرأة ، قال الله سبحانه : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) [6] ، وقال : ( حتى تنكح زوجا غيره ) [7] . فإن قلت : إن المرأة تنشئ تسليط الرجل على بضعها في مقابل المهر ، فمقتضى المقابلة أن يصدر من الرجل إما إنشاء القبول للتسليط [8] المذكور
[1] في جميع النسخ : له . [2] الوسائل 14 : 466 ، الباب 18 من أبواب المتعة ، الحديث الأول . [3] الوسائل 14 : 466 ، الباب 18 من أبواب المتعة . [4] في ( ع ) و ( ص ) : للتزويج . [5] ليس في ( ع ) و ( ص ) : والتزوج . [6] النساء : 22 . [7] البقرة : 230 . [8] في ( ع ) و ( ص ) : للتسلط .
83
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 83