responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 76


لكن قد عرفت دعوى الوفاق على التعميم ، و [ لذا ] [1] حكي عن الرياض الاجماع على عدم الفرق بين الشابة وغيرها [2] .
ويؤيد التعميم قاعدة نفي الاضرار ، لما روي من أن غاية صبر النساء عن الوقاع أربعة أشهر ، وأنه إذا مضت أربعة أشهر فنى صبرهن [3] .
وفي المسالك إن المراد بالوطء الواجب مسماه الموجب للغسل [4] .
ولا يخلو عن إشكال ، لأن الغالب المتعارف الذي ينبغي أن يجعله الشارع لرفع الاضرار ، هو الجماع مع الانزال ، ومنه يظهر اختصاصه بالوطء في القبل ؟ لأنه المتعارف الذي يحصل به الغرض .
ثم إن ظاهر قوله عليه السلام - على ما في التهذيب - : ( إلا بإذنها ) أنه حق للمرأة ، لها المطالبة ولها الاسقاط . ويحتمل بعيدا أن يكون مجرد تكليف في ذمة الزوج .
وفي شمول الزوجة المتمتعة وجهان ، وكذا في إطلاق الحكم لما إذا كان الزوج غائبا .



[1] من ( ع ) و ( ص ) ، وفي ( ق ) : وكذا .
[2] رياض المسائل 2 : 76 .
[3] كنز العمال 16 : 573 ، الحديث 45917 .
[4] المسالك 1 : 350 .

76

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست