نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 75
وللمسألة فروع وأحكام تأتي إن شاء الله تعالى . ( و ) يحرم على الرجل أيضا ( أن يترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر ) اتفاقا كما في المسالك [1] ، ويدل عليه : رواية صفوان عن الرضا عليه السلام : ( أنه سأله عن رجل [2] تكون عنده المرأة الشابة ، فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ، ليس يريد الاضرار بها ، يكون لهم مصيبة ، أيكون في ذلك آثما ؟ قال : إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك ) [3] . وزيد في التهذيب قوله : ( إلا بإذنها ) [4] وفي سندها ابن أشيم . ومورد السؤال - في الرواية - مختص بالشابة ، وقصر الحكم عليها بعض متأخري المتأخرين كالمحدث الكاشاني [5] والمحدث الحر العاملي [6] ، ومال إليه في الحدائق [7] ، وقواه بعض مشائخنا [8] .
[1] المسالك 1 : 350 ، علما بأن في ( ع ) و ( ص ) وردت كلمة ( المبسوط ) بدل ( المسالك ) ، ولم نجد فيه حكاية الاتفاق ، بل حكايته موجودة في المسالك ، ونقله عنه في الجواهر 29 : 115 ، والحدائق 23 : 89 . [2] في ( ع ) ، ( ص ) والمصدر : الرجل . [3] الوسائل 14 : 100 ، الباب 71 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث الأول . [4] التهذيب 7 : 419 ، الحديث 16678 ، وفيه : ( إلا أن يكون بإذنها ) ، وعنه الوسائل 14 : 100 ، الباب 71 ، من أبواب مقدمات النكاح ، ذيل الحديث الأول . [5] مفاتيح الشرائع 2 : 290 . [6] بداية الهداية 2 : 197 . [7] الحدائق 23 : 90 . [8] انظر المستند 2 : 475 .
75
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 75