responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 59


وفي رواية البزنطي المحكية عن الفقيه : ( يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع [1] ، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم [2] .
ونحوها المحكية عن قرب الإسناد عن ابن عيسى [3] عن البزنطي عن الرضا عليه السلام [4] .
وهاتان [ الروايتان ] [5] وإن دلتا على جواز تكشف المرأة عند الصبي ، إلا أنهما تدلان على جواز نظر الرجل إلى الصبية ، بعدم القول بالفصل .
أقول : وفي هذه الأخبار - حيث خص السائل والمعصوم عليه السلام التغطية بالشعر والرأس - إيماء إلى جواز كشف الوجه ، وإلا لم يحتج إلى ذكر الشعر والرأس [6] ، لأنه كان - حينئذ - تخصيصا في مورد التعميم ، بل كان ينبغي أن يقول : ( متى تغطي المرأة عن الرجل ) من غير ذكر المتعلق .
ثم إن جواز النظر إلى الصبية مشروط بعدم الوصفين السابقين



[1] في ( ص ) : ابن سبع سنين .
[2] الفقيه 3 : 436 ، كتاب النكاح ، الحديث 4507 ، وعنه الوسائل 14 : 169 ، الباب 126 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 3 .
[3] في الوسائل : أحمد بن محمد بن عيسى ، وفي قرب الإسناد : محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر .
[4] في هامش ( ق ) - هنا - زيادة ما يلي : ( وجدت الرواية في قرب الإسناد بعد ما حكيتها عن الحدائق ) ، راجع قرب الإسناد : 385 ، الحديث 1355 ، وعنه الوسائل 14 : 169 ، الباب 126 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 4 .
[5] من ( ع ) و ( ص ) .
[6] في ( ع ) و ( ص ) : ذكر شعر الرأس .

59

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست