نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 59
وفي رواية البزنطي المحكية عن الفقيه : ( يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع [1] ، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم [2] . ونحوها المحكية عن قرب الإسناد عن ابن عيسى [3] عن البزنطي عن الرضا عليه السلام [4] . وهاتان [ الروايتان ] [5] وإن دلتا على جواز تكشف المرأة عند الصبي ، إلا أنهما تدلان على جواز نظر الرجل إلى الصبية ، بعدم القول بالفصل . أقول : وفي هذه الأخبار - حيث خص السائل والمعصوم عليه السلام التغطية بالشعر والرأس - إيماء إلى جواز كشف الوجه ، وإلا لم يحتج إلى ذكر الشعر والرأس [6] ، لأنه كان - حينئذ - تخصيصا في مورد التعميم ، بل كان ينبغي أن يقول : ( متى تغطي المرأة عن الرجل ) من غير ذكر المتعلق . ثم إن جواز النظر إلى الصبية مشروط بعدم الوصفين السابقين
[1] في ( ص ) : ابن سبع سنين . [2] الفقيه 3 : 436 ، كتاب النكاح ، الحديث 4507 ، وعنه الوسائل 14 : 169 ، الباب 126 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 3 . [3] في الوسائل : أحمد بن محمد بن عيسى ، وفي قرب الإسناد : محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر . [4] في هامش ( ق ) - هنا - زيادة ما يلي : ( وجدت الرواية في قرب الإسناد بعد ما حكيتها عن الحدائق ) ، راجع قرب الإسناد : 385 ، الحديث 1355 ، وعنه الوسائل 14 : 169 ، الباب 126 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 4 . [5] من ( ع ) و ( ص ) . [6] في ( ع ) و ( ص ) : ذكر شعر الرأس .
59
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 59