نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 58
ومنها : ما لو كانت المنظورة عجوزة [1] قد يئست من النكاح لكبر سنها ، وليست مظنة للشهوة ، لقوله تعالى - مشيرا إليها - : ( فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن ) [2] ، والثياب الموضوعة قد فسرت في حسنتي الحلبي [3] وحريز [4] - بابن هاشم - بالخمار والجلباب . ويظهر من صحيحة ابن مسلم [5] وحسنة ابن أبي حمزة [6] اختصاصه بالجلباب وحده ، ولعله محمول على الاستحباب . ثم إن وضع الخمار والجلباب يستلزم جواز كشف الشعر والذراع ونحوهما مما هو معتاد الظهور عند وضع الخمار والجلباب . ومنها : ما لو كانت المنظورة غير بالغة ، فيجوز للرجل النظر إليها ، للأصل ، وصحيحة البجلي المروية في الكافي قال : ( سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي [ رأسها ممن ] [7] ليس بينها وبينه محرم ، ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة ؟ قال : لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة [8] ، يعني حتى تحيض . .
[1] ليس في ( ع ) و ( ص ) : عجوزة . [2] النور : 60 . [3] الوسائل 14 : 147 ، الباب 110 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 2 . [4] نفس المصدر ، الحديث 4 . [5] نفس المصدر ، الحديث الأول . [6] نفس المصدر ، الحديث 3 . [7] من ( ص ) ، وفي ( ع ) : من الرجل ، ومحله منخرم في ( ق ) . [8] الكافي 5 : 533 الحديث 2 ، وعنه الوسائل 14 : 169 ، الباب 126 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 2 .
58
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 58