responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 53


واستدل من خص الجواز بالأولى بأدلة ضعيفة لا تنهض لتقييد تلك الأخبار .
ثم إنك قد عرفت أن النظر إذا كان بقصد التلذذ فهو حرام إجماعا [1] ، كما ادعاه غير واحد [2] ، وعليه أو على خوف الفتنة يحمل ما ورد من ذم النظر في الأخبار .
وأما إذا لم يقصد به التلذذ ولكن علم بحصول اللذة بالنظر ، أو لم يعلم به ، ولكن تلذذ في أثناء النظر ، فهل يجب الكف ، أم لا ؟ الظاهر : الثاني ، لاطلاق الأدلة ، ولأن النظر إلى حسان الوجوه من الذكور والإناث لا ينفك عن التلذذ غالبا - بمقتضى الطبيعة البشرية المجبولة على ملائمة الحسان - فلو حرم النظر مع حصول التلذذ لوجب استثناء النظر إلى حسان الوجوه مع أنه لا قائل بالفصل بينهم وبين غيرهم .
ويؤيد ما ذكرنا ما رواه في الكافي عن علي بن سويد في الصحيح قال : ( قلت لأبي الحسن عليه السلام : إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة ، فيعجبني النظر إليها ، فقال : لا بأس يا علي [3] إذا عرف الله من نيتك الصدق ، وإياك والزنى فإنه يمحق البركة ويذهب بالدين ) [4] .
فإن مراد السائل أنه كثيرا ما يتفق له الابتلاء بالنظر إلى المرأة



[1] ليس في ( ع ) و ( ص ) : إجماعا .
[2] منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد 3 : 6 .
[3] في المصدر : فقال لي يا علي .
[4] الكافي 5 : 542 ، الحديث 6 وفيه : ويهلك الدين ، وعنه الوسائل 14 : 231 ، الباب الأول من أبواب النكاح المحرم ، الحديث 3 .

53

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست