نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 52
في دين الاسلام [1] ، وقال - في مسألة جواز النظر إلى من يريد تزويجها - بجواز النظر إلى جميع جسدها [2] فيا ليت شعري التطلع إلى جسد المرأة الباكرة المخدرة من أولي الخطر بغير اطلاعها - لاختبار خلقتها ولونها وقابليتها للأمور المطلوبة من الزوجات - أنكر عند الناس إذا اطلعوا على تطلعه عليها لأجل الاختبار ، أم تطلعه على وجهها لا لقصد الاختبار المذكور ، بل لأجل معاملة أو غرض آخر مع عدم قصد التلذذ وعدم الريبة ؟ ! وهل الانكار في المقامين إلا لأجل الغيرة والاستحياء إذا كانت المرأة من أولي الأخطار وذوات الأستار وسكنة الأمصار ؟ ! وأما فيما ذكره من أن النظر مظنة الشهوة [3] ووقوع الفتنة ، ففيه : أن المعهود من الشارع حسم الباب في أمثال هذه المظان بالحكم بالكراهة دون التحريم كما يعلم بالتتبع في الأحكام الشرعية ، مع أن هذا استحسان [4] لا نقول به . وأما خبر الخثعمية [5] فهو على جواز [ النظر أدل ] [6] كما لا يخفى . ثم إن الأخبار المجوزة مطلقة ، فتشمل النظرة الأولى والثانية . .
[1] الجواهر 29 : 80 . [2] الجواهر 29 : 67 . [3] في ( ع ) و ( ص ) : مظنة للشهوة . [4] في ( ص ) : الاستحسان . [5] المتقدمة في الصفحة : 46 . [6] من ( ع ) و ( ص ) ، ومحله منخرم في ( ق )
52
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 52