responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 52


في دين الاسلام [1] ، وقال - في مسألة جواز النظر إلى من يريد تزويجها - بجواز النظر إلى جميع جسدها [2] فيا ليت شعري التطلع إلى جسد المرأة الباكرة المخدرة من أولي الخطر بغير اطلاعها - لاختبار خلقتها ولونها وقابليتها للأمور المطلوبة من الزوجات - أنكر عند الناس إذا اطلعوا على تطلعه عليها لأجل الاختبار ، أم تطلعه على وجهها لا لقصد الاختبار المذكور ، بل لأجل معاملة أو غرض آخر مع عدم قصد التلذذ وعدم الريبة ؟ !
وهل الانكار في المقامين إلا لأجل الغيرة والاستحياء إذا كانت المرأة من أولي الأخطار وذوات الأستار وسكنة الأمصار ؟ !
وأما فيما ذكره من أن النظر مظنة الشهوة [3] ووقوع الفتنة ، ففيه :
أن المعهود من الشارع حسم الباب في أمثال هذه المظان بالحكم بالكراهة دون التحريم كما يعلم بالتتبع في الأحكام الشرعية ، مع أن هذا استحسان [4] لا نقول به .
وأما خبر الخثعمية [5] فهو على جواز [ النظر أدل ] [6] كما لا يخفى .
ثم إن الأخبار المجوزة مطلقة ، فتشمل النظرة الأولى والثانية .
.



[1] الجواهر 29 : 80 .
[2] الجواهر 29 : 67 .
[3] في ( ع ) و ( ص ) : مظنة للشهوة .
[4] في ( ص ) : الاستحسان .
[5] المتقدمة في الصفحة : 46 .
[6] من ( ع ) و ( ص ) ، ومحله منخرم في ( ق )

52

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست