نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 485
الزائد غير يوم الموت ، ولا يجب في الكسوة والمسكن والأثاث التمليك بل الامتاع ، ولو منعها النفقة مع التمكين التام استقرت في ذمته ، ولو دفع نفقة لمدة فانقضت ممكنة ملكتها ، ولا اعتراض لو أنفقت من غيرها أو استفضلت ، ولو أخلقت الكسوة قبل المدة المضروبة لم يجب البدل ، ولو انقضت وهي باقية فلها المطالبة بأخرى ، ولو طلقها استعاد الكسوة وما زاد من النفقة عن يوم الطلاق ، إلا أن تنقضي المدة التي قررت لها قبله ، ولو مضت مدة قبل الدخول فالا نفقة ، إلا أن تبذل التمكن التام ، ولو حضرت زوجة الغائب وبذلت التمكين عند الحاكم لم تجب النفقة ، إلا بعد الاعلام وقدر وصوله أو وكيله ، ولو أطاعت الناشزة لم تجب النفقة ، إلا بعد الاعلام وزمان إمكان الوصول ، ولو ارتدت سقطت نفقتها ، فإن عادت وجبت وإن لم يعلم ، وينفق على البائن مع ادعاء الحمل ، فإن ظهر الفساد استعيدت ، ولو أخر نفقتها سقط السالف إن قلنا إن النفقة للحمل ) .
485
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 485