responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 477


للاجماع .
هذا كله مضافا إلى أن في هجر الزوجة في المضاجع ضررا عظيما عليها ، نفي بعموم : ( لا ضرر ولا ضرار ) [1] الذي تمسكوا به كثيرا في موارد خيار الفسخ للزوجين وغيرها ، وبخصوص ما يستفاد من بعض الروايات من حرمة مضارة الرجل المرأة ، والمرأة الرجل [2] .
ثم إن هذه الأدلة وإن اختص بعضها بوجوب القسمة مع تعدد الزوجة ، إلا أن بعضها يشمل صورة اتحادها مضافا إلى ما يظهر من المسالك من عدم القول بعدم الوجوب في الواحدة والوجوب في المتعددة [3] ويمكن أن يستفاد من كلام غيره أيضا [4] .
نعم ، حكى في الرياض عن ابن حمزة ، التصريح باشتراط التعدد في وجوب القسمة ، قال بعده : وحكي أيضا عن ظاهر جماعة كالمقنعة والنهاية والمهذب والجامع [5] ، انتهى كلامه رفع مقامه .
ومحتمل قويا أن يكون مراد ابن حمزة من القسمة التي اشترط فيها تعدد الزوجة هي القسمة بين الزوجات ، ولا ريب في اعتبار تعدد الزوجة في مفهومها .
أما القسم للواحدة بمعنى إعطائها قسما أو حظا من الليالي أو نصيبا من المعاشرة ، فلا يعتبر فيه التعدد .



[1] راجع الوسائل 17 : 340 ، الباب 12 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 3 ، 4 .
[2] راجع الوسائل 14 : 116 ، الباب 82 من أبواب مقدمات النكاح .
[3] المسالك 1 : 448 .
[4] لعله يستفاد من كلام صاحب الحدائق 24 : 591 .
[5] الرياض 2 : 150 .

477

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست