responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 476


فإن الرواية كما ترى ظاهرة في كون الليلة حقا للزوجة ولهذا لها إسقاطها والمصالة بها كسائر الحقوق على ترك الطلاق .
ونحوها رواية أبي بصير [1] ورواية زيد الشحام [2] والمروي في تفسير العياشي عن البزنطي عن مولانا الرضا عليه السلام [3] ورواية زرارة [4] الواردة كلها في تفسير الآية الشريفة المذكورة .
< فهرس الموضوعات > رواية علي بن حمزة < / فهرس الموضوعات > وأظهر من الجميع رواية علي بن حمزة - الواردة في تفسير الآية - عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : ( إذا كان كذلك فهم بطلاقها ، فقالت له : أمسكني وأدع بعض مما عليك وأحللك من يومي وليلتي ، حل له ذلك ولا جناح عليهما ) [5] .
< فهرس الموضوعات > الذب عن هذه الرواية < / فهرس الموضوعات > ولا يقدح في هذه الرواية وفي غيرها اشتمالها على ذكر اليوم مع الليلة مع أن اليوم ليس حقا لها على المشهور ، لأن ترك ظاهر الرواية في بعض موارده لا يوجب طرحها بالنسبة إلى الباقي ، مع أن كون الزوج عند الزوجة في صبيحة ليلتها من الحقوق المستحبة ، وقيلولته عندها من الحقوق الواجبة عند الإسكافي - على ما حكي عنه [6] - فليس شئ من الرواية مخالفا بتفاوت يسير .



[1] الوسائل 15 : 91 ، الباب 11 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، الحديث 3 .
[2] الوسائل 15 : 91 ، الباب 11 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، الحديث 4 .
[3] تفسير العياشي 1 : 278 ، الحديث : 281 ، الوسائل 15 : 91 ، الباب 11 من أبواب القسم والنشوز ، الحديث 6 .
[4] الوسائل 15 : 91 ، الباب 11 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، الحديث 7 .
[5] الوسائل 15 : 90 ، الباب 11 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، الحديث 2 .
[6] حكي عنه في المختلف : 580 .

476

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست