نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 476
فإن الرواية كما ترى ظاهرة في كون الليلة حقا للزوجة ولهذا لها إسقاطها والمصالة بها كسائر الحقوق على ترك الطلاق . ونحوها رواية أبي بصير [1] ورواية زيد الشحام [2] والمروي في تفسير العياشي عن البزنطي عن مولانا الرضا عليه السلام [3] ورواية زرارة [4] الواردة كلها في تفسير الآية الشريفة المذكورة . < فهرس الموضوعات > رواية علي بن حمزة < / فهرس الموضوعات > وأظهر من الجميع رواية علي بن حمزة - الواردة في تفسير الآية - عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : ( إذا كان كذلك فهم بطلاقها ، فقالت له : أمسكني وأدع بعض مما عليك وأحللك من يومي وليلتي ، حل له ذلك ولا جناح عليهما ) [5] . < فهرس الموضوعات > الذب عن هذه الرواية < / فهرس الموضوعات > ولا يقدح في هذه الرواية وفي غيرها اشتمالها على ذكر اليوم مع الليلة مع أن اليوم ليس حقا لها على المشهور ، لأن ترك ظاهر الرواية في بعض موارده لا يوجب طرحها بالنسبة إلى الباقي ، مع أن كون الزوج عند الزوجة في صبيحة ليلتها من الحقوق المستحبة ، وقيلولته عندها من الحقوق الواجبة عند الإسكافي - على ما حكي عنه [6] - فليس شئ من الرواية مخالفا بتفاوت يسير .
[1] الوسائل 15 : 91 ، الباب 11 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، الحديث 3 . [2] الوسائل 15 : 91 ، الباب 11 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، الحديث 4 . [3] تفسير العياشي 1 : 278 ، الحديث : 281 ، الوسائل 15 : 91 ، الباب 11 من أبواب القسم والنشوز ، الحديث 6 . [4] الوسائل 15 : 91 ، الباب 11 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، الحديث 7 . [5] الوسائل 15 : 90 ، الباب 11 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، الحديث 2 . [6] حكي عنه في المختلف : 580 .
476
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 476