نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 475
بالشهرة ) [1] . ومنها : موثقة عبد الرحمن - بابن فضال وأبان - عن أبي عبد الله عليه السلام ، وفيها : ( للحرة ليلتان وللأمة ليلة ) [2] . ومنها : صحيحة ابن مسكان : ( فإن تزوج الحرة على الأمة فللحرة يومان وللأمة يوم ) [3] ونحوها المحكي عن الفقيه مرسلا [4] ورواية أبي بصير [5] . ومنها : صحيحة الحلبي أو حسنته - بابن هاشم - ، قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) قال : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها : إني أريد أن أطلقك ، فتقول : لا تفعل إني أكره أن تشمت بي ، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك ، ودعني على حالي ، فهو قوله تعالى : ( فلا جناح عليها أن يصلحا بينهما صلحا ) [6] وهذا هو الصلح ) [7] .
[1] المسالك 1 : 313 ، كتاب الوصايا ، والزيادة من المصدر . [2] الوسائل 15 : 88 ، الباب 8 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، الحديث 3 . [3] الوسائل 14 : 393 ، الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 3 . [4] الفقيه 3 : 428 ، الحديث 4483 . الوسائل 14 : 393 ، الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 7 ، و 15 : 88 الباب 8 من أبواب القسم والنشوز ، ذيل الحديث 3 . [5] الوسائل 14 : 392 ، الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 . [6] النساء : 128 . [7] الوسائل 15 : 90 ، الباب 11 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، الحديث 1 .
475
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 475