نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 474
ما ليس بواجب إجماعا لا يوجب طرح الرواية ، فإن التقييد والتخصيص في المطلقات والعمومات بواسطة الاجماع ليس بعزيز ، فكما أن المراد ب ( المال ) في الرواية خصوص النفقة - كما فسره الإمام عليه السلام - فكذا المراد من ( النفس ) ، المضاجعة ، إذ ليس غيرها واجبا إجماعا . وأما الايراد بضعف السند ، فإن كان بواسطة ( محمد بن قيس ) حيث إنه مشترك بين الثقة والضعف ، ففيه : أن الظاهر كما استظهره غير واحد [1] هو وثاقة من يروي عنه عاصم بن حميد ، كما في هذه الرواية ، مع أن ما سيجئ من الرواية في العمل بكتب بني فضال كاف في هذا المجال ، فإن الرواية مأخوذة ظاهرا من كتاب علي بن حسن بن فضال . وإن كان ضعفه بواسطة نفس علي بن فضال حيث إنه فطحي ، ففيه : أنه في غاية الوثاقة والورع في دينه ، كما يظهر من ملاحظة ترجمته ، مضافا إلى أن الشيخ أخذ الرواية من كتابه [2] كما هو الظاهر من عادته في من يبتدئ به في السند ، وقد ورد رواية حسنة كالصحيحة في شأن علي بن فضال وأبيه وأخويه وكتبهم عن العسكري عليه السلام قال : ( خذوا ما رووا وذروا ما رأوا ) [3] مضافا إلى انجبار الرواية بالشهرة . نعم ، هذا الايراد منه حسن ، على قاعدته من التأمل في الضعيف المنجبر ولو كان موثقا حيت قال في مقام آخر - ولا أذكره الآن - : ( العمل بالموثق خروج عن قيد الايمان ، وجبر الضعف بالشهرة [ ضعيف ] مجبور
[1] راجع تنقيح المقال 3 : 176 ، الرقم 11283 . [2] التهذيب 7 : 421 ، الحديث 6 . [3] الوسائل 18 : 72 ، الباب 8 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 79 .
474
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 474