responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 471

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)


ونسبه بعض إلى الأصحاب [1] - عدم الوجوب للزوجة الواحدة وعدم وجوب الابتداء بها للمتعددة . نعم لو بات عند واحدة ليلة يجب عليه المبيت عند غيرها ، فإذا انقضت دورة القسمة لم يجب عليه استئناف دورة أخرى إلى أن يبيت عند بعضهن فيجب عليه إبقاء القسمة للباقيات ، ثم لا يجب عليه الاستئناف ، وهكذا .
والمشهور كما صرح به جماعة [2] على الأول . وحكي عن الشيخ في المبسوط [3] والمحقق في الشرائع [4] والعلامة في التحرير [5] ، الثاني ، واختاره الشهيد الثاني [6] وسبطه [7] وصاحب الكفاية [8] وصاحب الحدائق [9] وقواه في الرياض [10] .
ويمكن أن يستدل للمشهور بجملة من الآيات والأخبار .
فمن الآيات ، قوله تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) [11] دل على



[1] الحدائق 24 : 591 .
[2] كما عن الشهيد الثاني قدس سره في المسالك 1 : 449 ، والمحدث البحراني قدس سره في الحدائق 24 : 591 ، والسيد الطباطبائي قدس سره في الرياض 2 : 150 .
[3] المبسوط 4 : 325 .
[4] الشرائع 2 : 335 .
[5] تحرير الأحكام 2 : 40 .
[6] الروضة البهية 5 : 404 .
[7] هو السيد السند صاحب المدارك ، حكاه عنه صاحب الحدائق 24 : 591 .
[8] كفاية الأحكام : 186 .
[9] الحدائق 24 : 591 .
[10] الرياض 2 : 150 .
[11] النساء : 19 .

471

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست