نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 471
إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)
ونسبه بعض إلى الأصحاب [1] - عدم الوجوب للزوجة الواحدة وعدم وجوب الابتداء بها للمتعددة . نعم لو بات عند واحدة ليلة يجب عليه المبيت عند غيرها ، فإذا انقضت دورة القسمة لم يجب عليه استئناف دورة أخرى إلى أن يبيت عند بعضهن فيجب عليه إبقاء القسمة للباقيات ، ثم لا يجب عليه الاستئناف ، وهكذا . والمشهور كما صرح به جماعة [2] على الأول . وحكي عن الشيخ في المبسوط [3] والمحقق في الشرائع [4] والعلامة في التحرير [5] ، الثاني ، واختاره الشهيد الثاني [6] وسبطه [7] وصاحب الكفاية [8] وصاحب الحدائق [9] وقواه في الرياض [10] . ويمكن أن يستدل للمشهور بجملة من الآيات والأخبار . فمن الآيات ، قوله تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) [11] دل على
[1] الحدائق 24 : 591 . [2] كما عن الشهيد الثاني قدس سره في المسالك 1 : 449 ، والمحدث البحراني قدس سره في الحدائق 24 : 591 ، والسيد الطباطبائي قدس سره في الرياض 2 : 150 . [3] المبسوط 4 : 325 . [4] الشرائع 2 : 335 . [5] تحرير الأحكام 2 : 40 . [6] الروضة البهية 5 : 404 . [7] هو السيد السند صاحب المدارك ، حكاه عنه صاحب الحدائق 24 : 591 . [8] كفاية الأحكام : 186 . [9] الحدائق 24 : 591 . [10] الرياض 2 : 150 . [11] النساء : 19 .
471
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 471