نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 469
خاتمة ( يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع ، وتجنب المنفر ، وعلى الزوج المؤونة ، فإن نشزت وعظها ، فإن أجابت وإلا هجرها في المضجع بأن يحول ظهره في الفراش ، فإن أفاد وإلا ضربها غير مبرح . ولو نشز ألزمه الحاكم بإيفاء حقها ، ولو أسقطت بعض حقها من نفقة وقسمة استمالة له حل له قبوله . ولو نشزا معا وخيف الشقاق بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها ويجوز غيرهما ، فإن اتفقا على الاصلاح فعلاه من غير إذن ، وإن اتفقا على الفرقة لم يجز إلا بإذن الزوج في الطلاق والمرأة في البذل ، ويلزم ما يشترطه الحكمان من السائغ ، ولو أغارها أو منعها بعض حقها فبذلت مالا للخلع وليس بإكراه ) .
469
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 469