نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 468
في المستقبل ، ولو لم يعلم لم يقض ، ولا يلزم العوض لو اصطلحا عليه ، ولا يزور الضرة إلا مع المرض ، فإن أقام ليلته لم يقض على رأي ، ولو أعتقت الأمة بعد ليلتي الحرة فلها ليلتان ، ولو كان بعد الثلاث فلا شئ ، ولو بات عند الأمة ليلة قبل الحرة فأعتقت بات عند الحرة اثنتين ، وله المبيت في بيوتهن أو بيته أو بالتفريق ، والبكر تختص بسبع ، والثيب بثلاث ، ولا قضاء وإن كانتا أمتين ، ولا قسمة في السفر . ويستحب القرعة في تعيين المسافرة معه ، والتسوية بينهن في الانفاق ، وإطلاق الوجه ، وتخصيص صاحبة الليلة بيومها ، والإذن لها في حضور موت أبويها . ولو جار في القسمة قضى ، ولو نشزت إحدى الأربع ثم بعد استيفاء اثنتين أطاعت وفي الثالثة بقدر القسمة ، والناشز بقدر الثلث بين كل ثلاث للثالثة ليلة لها وذو الزوجتين في البلدين يقيم عند الثانية كما أقام عن الأولى ، ولو سافرت بإذنه استحقت القضاء ، ويتخير فيمن يبتدئ ، ولو طلق الرابعة بعد حضور ليلتها ثم تزوجها ، قيل : يجب القضاء ، وفيه نظر ) .
468
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 468