responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 468


في المستقبل ، ولو لم يعلم لم يقض ، ولا يلزم العوض لو اصطلحا عليه ، ولا يزور الضرة إلا مع المرض ، فإن أقام ليلته لم يقض على رأي ، ولو أعتقت الأمة بعد ليلتي الحرة فلها ليلتان ، ولو كان بعد الثلاث فلا شئ ، ولو بات عند الأمة ليلة قبل الحرة فأعتقت بات عند الحرة اثنتين ، وله المبيت في بيوتهن أو بيته أو بالتفريق ، والبكر تختص بسبع ، والثيب بثلاث ، ولا قضاء وإن كانتا أمتين ، ولا قسمة في السفر .
ويستحب القرعة في تعيين المسافرة معه ، والتسوية بينهن في الانفاق ، وإطلاق الوجه ، وتخصيص صاحبة الليلة بيومها ، والإذن لها في حضور موت أبويها .
ولو جار في القسمة قضى ، ولو نشزت إحدى الأربع ثم بعد استيفاء اثنتين أطاعت وفي الثالثة بقدر القسمة ، والناشز بقدر الثلث بين كل ثلاث للثالثة ليلة لها وذو الزوجتين في البلدين يقيم عند الثانية كما أقام عن الأولى ، ولو سافرت بإذنه استحقت القضاء ، ويتخير فيمن يبتدئ ، ولو طلق الرابعة بعد حضور ليلتها ثم تزوجها ، قيل : يجب القضاء ، وفيه نظر ) .

468

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست