responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 467


[ ( المطلب ) ] الأول : في القسمة ( وهي واجبة للمنكوحة بالعقد دائما ، وقيل : إنما تجب لو ابتدأ بها .
وتستحق المريضة ، والرتقاء ، والحائض ، والنفساء ، والأمة وإن لم يأذن المولى ، والمحرمة ، والمولى عنها ، والمظاهر منها - لأن الواجب المضاجعة والأنس ليلا خاصة دون الوقاع - لا الصغيرة ، والمجنونة المطبقة ، والناشز ، بمعنى أنه لا يقضى لها .
على كل زوج ، سليما من العنة والخصاء أولا ، عبدا أو حرا ، عاقلا أو مجنونا ، ويقسم عنه الولي .
فذو الزوجة يبيت عندها ليلة من أربع والثلاث يضعها أين شاء ، وللاثنتين ليلتان ، وللثلاث ثلاث ، وللأربع لكل واحدة ليلة ، ولا يجوز الاخلال إلا بالإذن أو السفر ، وتجوز القسمة أزيد من ليلة ، وللأمة مع الحرة ليلة ، وللحرة ليلتان ، والكتابية كالأمة ، ولو أسقطت حقها لم يجب القبول ، ولو وهبته لإحداهن وقبل اختص بالموهوبة ، ولها الرجوع - لو وهبت -

467

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست