نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 467
[ ( المطلب ) ] الأول : في القسمة ( وهي واجبة للمنكوحة بالعقد دائما ، وقيل : إنما تجب لو ابتدأ بها . وتستحق المريضة ، والرتقاء ، والحائض ، والنفساء ، والأمة وإن لم يأذن المولى ، والمحرمة ، والمولى عنها ، والمظاهر منها - لأن الواجب المضاجعة والأنس ليلا خاصة دون الوقاع - لا الصغيرة ، والمجنونة المطبقة ، والناشز ، بمعنى أنه لا يقضى لها . على كل زوج ، سليما من العنة والخصاء أولا ، عبدا أو حرا ، عاقلا أو مجنونا ، ويقسم عنه الولي . فذو الزوجة يبيت عندها ليلة من أربع والثلاث يضعها أين شاء ، وللاثنتين ليلتان ، وللثلاث ثلاث ، وللأربع لكل واحدة ليلة ، ولا يجوز الاخلال إلا بالإذن أو السفر ، وتجوز القسمة أزيد من ليلة ، وللأمة مع الحرة ليلة ، وللحرة ليلتان ، والكتابية كالأمة ، ولو أسقطت حقها لم يجب القبول ، ولو وهبته لإحداهن وقبل اختص بالموهوبة ، ولها الرجوع - لو وهبت -
467
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 467