نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 46
ولأن [ امرأة خثعمية جاءت إلى ] [1] رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع تستفتيه ، وكان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فأخذ ينظر إليها وتنظر إليه ، فصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجه الفضل عنها ، وقال : ( رجل شاب وامرأة شابة أخاف أن يدخل الشيطان بينهما ) [2] هذه جملة ما وقفت عليه من أدلة القول بالمنع [3] . وفي الجميع نظر ، أما في آية الغض [4] فلأنها لا تفيد العموم . وأما قوله : ( لا يبدين زينتهن ) [5] فلتخصيصها بقوله : ( إلا ما ظهر منها ) [6] ، وفسر في الرواية - المحكية عن تفسير علي بن إبراهيم - : ب ( الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار ) [7] . وفي موثقة زرارة - لولا القاسم بن عروة - : بالثاني والثالث [8] .
[1] من ( ع ) و ( ص ) ، ومحله منخرم في ( ق ) . [2] لم نعثر عليه بعين العبارة في المصادر الحديثية ، نعم روي ما يقرب منه في المستدرك عن بعض نسخ الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ، وورد معناه في روايات العامة أيضا ، انظر المستدرك 14 : 269 ، الباب 81 من أبواب مقدمات النكاح ، وصحيح البخاري 5 : 97 . [3] في ، ( ع ) و ( ص ) : أدلة المنع . [4] النور : 30 . [5] النور : 31 . [6] النور : 31 . [7] تفسير القمي 2 : 101 ، وعنه مستدرك الوسائل 14 : 275 ، الباب 85 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 3 . [8] الوسائل 14 : 146 ، الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 3 .
46
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 46