نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 47
وفي رواية أبي بصير : بالخاتم والسوار [1] . ولا ريب أن إبداءهما مستلزم لابداء الكفين غالبا . وفي صحيحة الفضيل ، قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة ؟ هما من الزينة التي قال الله : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) [2] ؟ قال : نعم ، وما دون الخمار [3] من الزينة ، وما دون السوارين ) [4] . وفيها دلالة ظاهرة على خروج الوجه والكفين عن الزينة التي يحرم إبداؤها . وأصرح منها : مرسلة مروك بن عبيد ، لكن فيها زيادة : ( القدمين ) على ( الوجه والكفين ) [5] . ولا تقدح [6] ، لأن طرح بعض الرواية لدليل [7] لا يسقط باقيها عن درجة الاعتبار .
[1] الوسائل 14 : 146 ، الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 4 ، إلا أن فيه : الخاتم والمسكة وهي القلب . [2] النور : 31 . [3] في هامش ( ص ) في هذا الموضع ما يلي : قوله : وما دون الخمار . . . الخ قال الكاشاني : وما دون الخمار ، يعني ما يستره الخمار من الرأس والرقبة ، وهو ما عدا الوجه منهما ، وما دون السوارين يعني من اليدين ، وهو ما عدا الكفين منهما . [4] الوسائل 14 : 145 ، الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث الأول . [5] الوسائل 14 : 146 ، نفس الباب ، الحديث 2 . [6] في ( ق ) : ولا يقدح . [7] ليس في ( ع ) و ( ص ) : لدليل .
47
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 47