responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 47


وفي رواية أبي بصير : بالخاتم والسوار [1] .
ولا ريب أن إبداءهما مستلزم لابداء الكفين غالبا .
وفي صحيحة الفضيل ، قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة ؟ هما من الزينة التي قال الله : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) [2] ؟ قال : نعم ، وما دون الخمار [3] من الزينة ، وما دون السوارين ) [4] .
وفيها دلالة ظاهرة على خروج الوجه والكفين عن الزينة التي يحرم إبداؤها .
وأصرح منها : مرسلة مروك بن عبيد ، لكن فيها زيادة : ( القدمين ) على ( الوجه والكفين ) [5] .
ولا تقدح [6] ، لأن طرح بعض الرواية لدليل [7] لا يسقط باقيها عن درجة الاعتبار .



[1] الوسائل 14 : 146 ، الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 4 ، إلا أن فيه : الخاتم والمسكة وهي القلب .
[2] النور : 31 .
[3] في هامش ( ص ) في هذا الموضع ما يلي : قوله : وما دون الخمار . . . الخ قال الكاشاني : وما دون الخمار ، يعني ما يستره الخمار من الرأس والرقبة ، وهو ما عدا الوجه منهما ، وما دون السوارين يعني من اليدين ، وهو ما عدا الكفين منهما .
[4] الوسائل 14 : 145 ، الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث الأول .
[5] الوسائل 14 : 146 ، نفس الباب ، الحديث 2 .
[6] في ( ق ) : ولا يقدح .
[7] ليس في ( ع ) و ( ص ) : لدليل .

47

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست