نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 456
عند التدليس ( بما يقتضي [1] إنشاء ( العتق ) أو الاخبار به على وجه الاقرار ، وحينئذ فصح العقد مع إذن المرأة سابقا أو إجازتها لاحقا ، ولها المهر ولا خيار له . ( والولد حر ، وعلى ) أبيه ( المغرور قيمته ) يوم سقط حيا للمولى ( ويرجع به على الغار ) ، ولو كان الغار هو المولى فلا يستحق شيئا ، لأن الرجوع عليه لمكان غروره ينافي استحقاقه . ( ولو كان الغار عبدا تبع بالقيمة ) بعد العتق . ولو انعكس الفرض - بأن تزوجت الحرة رجلا على أنه حر فبان عبدا - فلها الفسخ ، فإن كان قبل الدخول فلا شئ لها ، لأن الحدث جاء من قبلها ، وإن كان بعده ثبت لها المهر على السيد إن أذن في العقد ، لأن إذنه يستلزم تعلق عوض الوطء بذمته ، وإن كان بغير إذنه اتبع العبد به بعد العتق واليسار . ومستند الخيار في هذا الفرض - مضافا إلى أنه مقتضى الشرط - مصححة محمد بن مسلم [2] . ( ولو شرط ) كون المرأة المعينة المعقود عليها ( بنت مهيرة ) أي حرة - لأنها ذات مهر دائما دون الأمة ، فإنها قد توطأ بالملك كما قد توطأ بالمهر - ( فبانت بنت أمة [3] كان له الخيار في ردها ، فإن رد [4] قبل الدخول فلا شئ ، وإن رد [5] بعده فلها مهر المثل بما استحل من فرجها ،
[1] في الإرشاد : يوجب . [2] الوسائل 14 : 606 ، الباب 11 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث الأول . [3] في الإرشاد : فخرجت بنت أمة ، فله الفسخ . [4] و [5] في ( ق ) : ردت - في الموضعين - .
456
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 456