نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 457
ويرجع به على المدلس ( ولا خيار ) هنا ( بدون ) ذكر ( الشرط ) في متن العقد . وتبع المصنف قدس سره هنا المحقق رحمه الله في الشرائع [1] حيث أطلق الحكم بالخيار في السابق بحيث يمكن أن يعمم لما إذا ذكر الشرط سابقا وأجرى العقد عليه ، وهنا قيد الحكم بما إذا شرط في متن العقد . وذكر في المسالك الفرق بين هذه والسابقة من وجهين : الأول : إطلاق النص هناك حيث ورد السؤال فيها عن رجل تزوج حرة فوجدها أمة دلست نفسها . الثاني : أن الحرية أمر مهم ففواتها نقص بين يصلح لتسلط من قدم عليه على الرد إذا ظهر خلافه ، بخلاف الحرة التي أمها حرة أو أمة ، فإن التفاوت بينهما ليس كالتفاوت بين الحرة والأمة ولا قريبا منه ، بل ربما لا يظهر التفاوت بينهما ، أو يكون الكمال في جانب بنت الأمة مع اشراكهما في الوصف بالحرية ، فلم يكن لفواته أثر إلا مع الشرط في ضمن العقد عملا بعموم الوفاء بالشرط [2] وبفواته يظهر تزلزل العقد [3] . هذا كله إذا وقع العقد على امرأة معينة وشرط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة . ( و ) أما ( لو زوجه بنت مهيرة وأدخل عليه ) امرأة أخرى هي
[1] الشرائع 2 : 322 . [2] الوسائل 15 : 30 . الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 4 . [3] المسالك 1 : 424 .
457
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 457