responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 45


تمسكا بعموم ما دل على وجوب غض البصر [1] ، وقوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن ) [2] ، مؤيدا بمفهوم الأخبار المتقدمة في أنه لا بأس بالنظر إلى وجه من يراد [3] تزويجها [4] ، حيث اشترط في بعضها عدم البأس بصورة إرادة التزويج [5] ، وبما دل على ( أن النظر سهم من سهام إبليس ) [6] و ( أن زنى العين النظر [7] ، و ( أنه رب نظرة أورثت حسرة يوم القيامة ) [8] ، وبمكاتبة الصفار : ( قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام [9] في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم ، هل يجوز له أن يشهد عليها وهي من وراء الستر ، ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها ، أو لا يجوز له الشهادة حتى تبرز ويثبتها بعينها ؟ فوقع عليه السلام :
تتنقب وتظهر للشهود ) [10] .
وبجريان السيرة على منع النساء من أن يخرجن متكشفات .
ولأن النظر مظنة الفتنة ، فالأليق بمحاسن الشرع حسم الباب .



[1] من قوله تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم . . . ) النور : 30 .
[2] النور : 31 .
[3] ليس في ( ع ) و ( ص ) : من يراد .
[4] انظر الصفحة : 38 من هذا الكتاب .
[5] انظر الصفحة : 38 من هذا الكتاب .
[6] الوسائل 14 : 138 ، الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث الأول .
[7] نفس المصدر ، الحديث الثاني ، وفيه : فزنى العينين النظر .
[8] نفس المصدر ، الحديث الأول ، وفيه : وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة .
[9] في المصدر : كتبت إلى الفقيه .
[10] الإستبصار 3 : 19 الحديث 58 .

45

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست