نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 440
علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام : ( عن المرأة يكون لها زوج وقد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون ؟ فقال : لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت ) [1] . وأضاف إليها في المسالك إطلاق صحيحة الحلبي : ( إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ) [2] واعترض [3] بأن ظاهر السؤال المذكور في هذه الرواية في غير التهذيب هو حكم المرأة [4] . نعم أورد في التهذيب من غير سؤال [5] . واستدل للقدماء بالمحكي عن الفقه الرضوي [6] . والمسألة محل إشكال . ( و ) تفسخ المرأة نكاحها ( بالخصاء ) أيضا وهو سل الأنثيين وإخراجهما . ( وفي معناه ) حكما ( الوجاء ) وهو رض الخصيتين . وحكي عن بعض أنه من أفراد الخصاء [7] فيعمه كل ما دل على ثبوت خيا الفسخ
[1] الوسائل 14 : 607 ، الباب 12 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث الأول ، بتفاوت يسير . [2] الوسائل 14 : 594 ، الباب الأول من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 10 . [3] المعترض هو المحدث البحراني قدس سره الحدائق 24 : 338 . [4] الكافي 5 : 406 ، والفقيه 3 : 433 . [5] التهذيب 7 : 424 ، باب التدليس في النكاح ، الحديث 4 . [6] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 237 . [7] في الحدائق ( 24 : 340 ) : ( وفي القاموس أنه بمعنى الخصاء ) انظر القاموس 1 : 31 .
440
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 440