responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 440


علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام : ( عن المرأة يكون لها زوج وقد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون ؟ فقال : لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت ) [1] .
وأضاف إليها في المسالك إطلاق صحيحة الحلبي : ( إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ) [2] واعترض [3] بأن ظاهر السؤال المذكور في هذه الرواية في غير التهذيب هو حكم المرأة [4] . نعم أورد في التهذيب من غير سؤال [5] .
واستدل للقدماء بالمحكي عن الفقه الرضوي [6] . والمسألة محل إشكال .
( و ) تفسخ المرأة نكاحها ( بالخصاء ) أيضا وهو سل الأنثيين وإخراجهما . ( وفي معناه ) حكما ( الوجاء ) وهو رض الخصيتين . وحكي عن بعض أنه من أفراد الخصاء [7] فيعمه كل ما دل على ثبوت خيا الفسخ



[1] الوسائل 14 : 607 ، الباب 12 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث الأول ، بتفاوت يسير .
[2] الوسائل 14 : 594 ، الباب الأول من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 10 .
[3] المعترض هو المحدث البحراني قدس سره الحدائق 24 : 338 .
[4] الكافي 5 : 406 ، والفقيه 3 : 433 .
[5] التهذيب 7 : 424 ، باب التدليس في النكاح ، الحديث 4 .
[6] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 237 .
[7] في الحدائق ( 24 : 340 ) : ( وفي القاموس أنه بمعنى الخصاء ) انظر القاموس 1 : 31 .

440

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست